وعلى هذا القول (3) فالمرجع في الاعتياد إلى العرف (4). وهل يرد على أولياء الحر ما فضل من ديته عن قيمة المقتول الذي تحققت به العادة (5) قيل: نعم نظرا إلى زيادته عنه (6) كما لو قتل امرأة. والأخبار خالية من ذلك، والتعليل بقتله لإفساده لا يقتضيه (8).
(ولو قتل المولى عبده) أو أمته (كفر) كفارة القتل (9) (وعزر) ولا يلزمه شئ غير ذلك على الأقوى. وقيل: تجب الصدقة بقيمته استنادا إلى رواية ضعيفة (10)، ويمكن حملها على الاستحباب.
(وقيل: إن اعتاد ذلك قتل) كما لو اعتاد قتل غير مملوكه للأخبار السابقة، وهي مدخولة السند، فالقول بعدم قتله مطلقا (11) أقوى.
(وإذا غرم الحر قيمة العبد أو الأمة) بأن كانا لغيره (لم يتجاوز بقيمة العبد دية الحر، ولا بقيمة المملوكة دية الحرة)، لرواية الحلبي
____________________
(1) الناص على أن العبد بالعبد. والحر بالحر.
(2) تقدمت الإشارة إليها في الهامش 3 و4 ص 45.
(3) أي القول بقتل الحر بالعبد في صورة الاعتياد.
(4) فمن رآه العرف معتادا في قتل العبيد قتل بذلك، وإلا فلا.
(5) وهو الأخير.
(6) أي زيادة دية الحر عن دية العبد.
(7) أي من رد ما فضل.
(8) أي التعليل الوارد في الروايات بأنه يقتل لإفساده لا يقتضي الرد المذكور (9) وهي عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا.
(10) راجع التهذيب ج 10 ص 192 رقم 56.
(11) سواء كان معتادا أم غيره.
(2) تقدمت الإشارة إليها في الهامش 3 و4 ص 45.
(3) أي القول بقتل الحر بالعبد في صورة الاعتياد.
(4) فمن رآه العرف معتادا في قتل العبيد قتل بذلك، وإلا فلا.
(5) وهو الأخير.
(6) أي زيادة دية الحر عن دية العبد.
(7) أي من رد ما فضل.
(8) أي التعليل الوارد في الروايات بأنه يقتل لإفساده لا يقتضي الرد المذكور (9) وهي عتق رقبة وصيام شهرين واطعام ستين مسكينا.
(10) راجع التهذيب ج 10 ص 192 رقم 56.
(11) سواء كان معتادا أم غيره.