(ولا يقتص بالآلة الكالة) التي لا تقطع أو لا تقتل إلا بمبالغة كثيرة لئلا يتعذب المقتص منه سواء في ذلك النفس والطرف (فيأثم) المقتص (4) (لو فعل) ولا شئ عليه سواه (5).
(ولا يضمن المقتص (6) سراية القصاص) لأنه فعل سائغ فلا يتعقبه ضمان، ولقول الصادق عليه السلام في حسنة الحلبي: (أيما رجل قتله الحد في القصاص فلا دية له) (7)، وغيرها.
وقيل: ديته في بيت المال استنادا إلى خبر ضعيف (8).
(ما لم يتعد) حقه فيضمن حينئذ الزائد قصاصا، أو دية.
(وأجرة المقتص من بيت المال)، لأنه من جملة المصالح (فإن فقد) بيت المال (أو كان هناك) ما هو (أهم منه) كسد ثغر، ودفع عدو ولم يسع لهما (9) (فعل الجاني)، لأن الحق لازم له فتكون مؤنته عليه.
____________________
(1) أي إلى دخول قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا.
(2) أي دخول قصاص الطرف في قصاص النفس.
(3) وهو عدم الدخول إن اختلفت الضربة.
(4) أي المستوفي.
(5) أي سوى الإثم.
(6) بصيغة اسم الفاعل هو المستوفي.
(7) الكافي ج 7 ص 290 رقم 1.
(8) الكافي ج 7 ص 292 رقم 10.
(9) للصرف في ذلك الأهم وفي دفع أجرة المقتص معا فالأجرة حينئذ على الجاني.
(2) أي دخول قصاص الطرف في قصاص النفس.
(3) وهو عدم الدخول إن اختلفت الضربة.
(4) أي المستوفي.
(5) أي سوى الإثم.
(6) بصيغة اسم الفاعل هو المستوفي.
(7) الكافي ج 7 ص 290 رقم 1.
(8) الكافي ج 7 ص 292 رقم 10.
(9) للصرف في ذلك الأهم وفي دفع أجرة المقتص معا فالأجرة حينئذ على الجاني.