(ولا يجوز التمثيل به) أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه (ولو كانت جنايته تمثيلا أو) وقعت (بالتغريق والتحريق والمثقل (2)) بل يستوفى جميع ذلك بالسيف.
وقال ابن الجنيد: يجوز قتله بمثل القتلة التي قتل بها، لقوله تعالى:
(بمثل ما اعتدى عليكم) (3) وهو متجه لولا الاتفاق على خلافه.
(نعم قد قيل) والقائل الشيخ في النهاية وأكثر المتأخرين: إنه مع جمع الجاني بين التمثيل بقطع شئ من أعضائه وقتله (يقتص) الولي منه (في الطرف، ثم يقتص في النفس إن كان الجاني فعل ذلك بضربات) متعددة، لأن ذلك بمنزلة جنايات متعددة وقد وجب القصاص بالجناية الأولى، فيستصحب، ولرواية محمد بن قيس (4) عن أحدهما عليهما السلام ولو فعل ذلك (5) بضربة واحدة لم يكن عليه أكثر من القتل.
وقيل: يدخل قصاص الطرف في قصاص النفس مطلقا (6) ذهب
____________________
كحرمته حيا. فقطع رأسه علاوة على القصاص أمر زائد وهتك له فلا يجوز.
(1) أي المنع من الإبانة.
(2) بأن طرح الجاني شيئا ثقيلا على المجني عليه فقتله. ففي صورة القصاص يقتص منه بالسيف لا بعمل مثله.
(3) البقرة: الآية 194.
(4) التهذيب ج 10 ص 252 رقم 1000 / 33.
(5) أي قطع الطرف والقتل معا بضربة واحدة.
(6) سواء وقع قطع الطرف ضمن القتل وبنفس الضربة أم بضربة أخرى قبل القتل.
(1) أي المنع من الإبانة.
(2) بأن طرح الجاني شيئا ثقيلا على المجني عليه فقتله. ففي صورة القصاص يقتص منه بالسيف لا بعمل مثله.
(3) البقرة: الآية 194.
(4) التهذيب ج 10 ص 252 رقم 1000 / 33.
(5) أي قطع الطرف والقتل معا بضربة واحدة.
(6) سواء وقع قطع الطرف ضمن القتل وبنفس الضربة أم بضربة أخرى قبل القتل.