(ولا يقتص إلا بالسيف فيضرب العنق لا غير) إن كان الجاني أبانه (4)، وإلا (5) ففي جوازه نظر من (6) صدق استيفاء النفس بالنفس وزيادة (7) الاستيفاء وبقاء (8) حرمة الآدمي بعد موته، واستقرب
____________________
(1) أي بقاء الجاني حيا مع قطع طرفه قصاصا مطلوب.
(2) وهو المستوفي المباشر.
(3) أي على المستوفي وهو المقتص، لأن المطلوب هو إزهاق دمه وقد تحقق. وإن كان المستوفي قد أساء إلى الجاني بوضع السم في الآلة.
لكنه مع ذلك غير ضامن، لأن الجاني كان مهدور الدم.
(4) أي قطع رأس المجني عليه عن بدنه.
(5) أي إن لم يقطع الجاني رأس المجني عليه، ففي جواز قطع ولي المقتول رأس الجاني نظر وإشكال.
(6) دليل لجواز قطع رأس الجاني وإن لم يقطع رأس المجني عليه وإن حصلت زيادة في الإبانة. فإن المطلوب الأصلي: إزهاق روحه وقد حصل بالقصاص وهو القتل. والزائد وهي الإبانة لا أثر له بعد ذلك.
(7) بالجر هو دليل لعدم جواز قطع رأس الجاني إذا لم يقطع رأس المجني عليه. فالإبانة أمر زائد على القصاص فلا تجوز.
(8) بالجر وهو أيضا من أدلة عدم جواز قطع رأس الجاني إذا لم يقطع رأس المجني عليه.
أي أن بقاء حرمة الانسان بعد موته أمر لا بد منه، لأن حرمة الانسان ميتا
(2) وهو المستوفي المباشر.
(3) أي على المستوفي وهو المقتص، لأن المطلوب هو إزهاق دمه وقد تحقق. وإن كان المستوفي قد أساء إلى الجاني بوضع السم في الآلة.
لكنه مع ذلك غير ضامن، لأن الجاني كان مهدور الدم.
(4) أي قطع رأس المجني عليه عن بدنه.
(5) أي إن لم يقطع الجاني رأس المجني عليه، ففي جواز قطع ولي المقتول رأس الجاني نظر وإشكال.
(6) دليل لجواز قطع رأس الجاني وإن لم يقطع رأس المجني عليه وإن حصلت زيادة في الإبانة. فإن المطلوب الأصلي: إزهاق روحه وقد حصل بالقصاص وهو القتل. والزائد وهي الإبانة لا أثر له بعد ذلك.
(7) بالجر هو دليل لعدم جواز قطع رأس الجاني إذا لم يقطع رأس المجني عليه. فالإبانة أمر زائد على القصاص فلا تجوز.
(8) بالجر وهو أيضا من أدلة عدم جواز قطع رأس الجاني إذا لم يقطع رأس المجني عليه.
أي أن بقاء حرمة الانسان بعد موته أمر لا بد منه، لأن حرمة الانسان ميتا