(وعنه عليه السلام) بالطريق السابق (2) (في صديق عروس قتله الزوج) لما وجده عندها في الحجلة ليلة العرس (فقتلت) المرأة (الزوج):
أنها (تقتل به) أي بالزوج (وتضمن دية الصديق) بناء على أنها سبب تلفه، لغرورها إياه.
(والأقرب إنه) أي الصديق (هدر إن علم) بالحال (3)، لأن للزوج قتل من يجد في داره للزنا فسقط القود عن الزوج (4).
ويشكل (5) بأن دخوله أعم من قصد الزنا ولو سلم (6) منعنا الحكم بجواز قتل مريده (7) مطلقا، والحكم (8) المذكور في الرواية مع ضعف
____________________
(1) أي يقتص من المرأة بسبب قتلها اللص إذا كان القتل لأجل تلك الغاية.
(2) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 293.
الحديث 13.
(3) أي علم الصديق بأن المرأة قد تزوجت.
(4) لأن دم الرجل الأجنبي الداخل على زوجته هدر.
(5) أي إهدار دم الرجل الأجنبي الداخل على الزوجة مشكل.
(6) أي لو سلم أن دخوله كان لقصد الزنا خاصة، لا للأعم منه.
(7) أي مريد الزنا مطلقا، حتى ولو لم يشرع بالمقدمات.
(8) وهو إهدار دم الرجل الأجنبي المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 2 مع أنها ضعيفة من حيث السند كان في واقعة خاصة من الوقايع التي لم تصل إلينا.
فلا تكون الرواية مدركا للحكم الكلي.
والحكم مبتداء خبره قوله: في واقعة المتعلق ب " كان " المحذوفة. ومخالفا منصوب على الحالية للحكم. والمعنى: أن الحكم المذكور المستفاد من الرواية مع ضعف سندها وحال كونه مخالفا لأصول المذهب حيث إن الأصول تحكم بعدم جواز قتل من
(2) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 293.
الحديث 13.
(3) أي علم الصديق بأن المرأة قد تزوجت.
(4) لأن دم الرجل الأجنبي الداخل على زوجته هدر.
(5) أي إهدار دم الرجل الأجنبي الداخل على الزوجة مشكل.
(6) أي لو سلم أن دخوله كان لقصد الزنا خاصة، لا للأعم منه.
(7) أي مريد الزنا مطلقا، حتى ولو لم يشرع بالمقدمات.
(8) وهو إهدار دم الرجل الأجنبي المستفاد من الرواية المشار إليها في الهامش 2 مع أنها ضعيفة من حيث السند كان في واقعة خاصة من الوقايع التي لم تصل إلينا.
فلا تكون الرواية مدركا للحكم الكلي.
والحكم مبتداء خبره قوله: في واقعة المتعلق ب " كان " المحذوفة. ومخالفا منصوب على الحالية للحكم. والمعنى: أن الحكم المذكور المستفاد من الرواية مع ضعف سندها وحال كونه مخالفا لأصول المذهب حيث إن الأصول تحكم بعدم جواز قتل من