نعم لا ينسحب الحكم لو دعا غيره (2) فخرج هو قطعا، لعدم تناول النص (3) والفتوى له. ولو تعدد الداعي اشتركوا في الضمان حيث يثبت (4) قصاصا ودية كما لو اشتركوا في الجناية، ولو كان المدعو جماعة ضمن الداعي مطلقا (5) كل واحد منهم باستقلاله على الوجه الذي فصل (6).
(الثانية لو انقلبت الظئر) بكسر الظاء المشالة فالهمز ساكنا:
المرضعة (7) غير ولدها (فقتلت الولد) بانقلابها نائمة (ضمنته في مالها
____________________
وحيث إن " المصنف " رحمه الله لم يعمل بالنص أفتى بعدم الضمان من دون توقف.
(1) أي وإن لم يعمل بالنص المذكور.
(2) أي غير الخارج. فالحكم وهو الضمان لا يجري هنا.
(3) وهو النص المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 فإنهما لا يشملان هذا الفرد (4) أي الضمان كما لو وجد مقتولا أو ميتا، نفسا أو دية.
(5) سواء كان المدعو مفردا أو جماعة، وهنا صور أربع وفي الكل يقع الضمان " الأولى ": كون الداعي واحدا والمدعو واحدا.
" الثانية ": كون الداعي جماعة. والمدعو جماعة.
" الثالثة ": كون الداعي واحدا. والمدعو جماعة.
" الرابعة ": كون الداعي جماعة. والمدعو واحدا.
وفي صورة تعدد المدعو، ووجدان بعضهم قتيلا، وبعضهم ميتا يختلف الحكم قصاصا ودية.
(6) على ما حققناه في التعاليق المتقدمة.
(7) تفسير وتعريف للظئر، فلو قيل: من الظئر؟ فيقال في الجواب:
" إنه المرضعة غير ولدها ". فمثل هذه تسمى ظئرا.
(1) أي وإن لم يعمل بالنص المذكور.
(2) أي غير الخارج. فالحكم وهو الضمان لا يجري هنا.
(3) وهو النص المشار إليه في الهامش 4 3 ص 122 فإنهما لا يشملان هذا الفرد (4) أي الضمان كما لو وجد مقتولا أو ميتا، نفسا أو دية.
(5) سواء كان المدعو مفردا أو جماعة، وهنا صور أربع وفي الكل يقع الضمان " الأولى ": كون الداعي واحدا والمدعو واحدا.
" الثانية ": كون الداعي جماعة. والمدعو جماعة.
" الثالثة ": كون الداعي واحدا. والمدعو جماعة.
" الرابعة ": كون الداعي جماعة. والمدعو واحدا.
وفي صورة تعدد المدعو، ووجدان بعضهم قتيلا، وبعضهم ميتا يختلف الحكم قصاصا ودية.
(6) على ما حققناه في التعاليق المتقدمة.
(7) تفسير وتعريف للظئر، فلو قيل: من الظئر؟ فيقال في الجواب:
" إنه المرضعة غير ولدها ". فمثل هذه تسمى ظئرا.