(ودية الذمي) يهوديا كان أم نصرانيا أم مجوسيا ثمانمائة درهم.
____________________
(1) وهو حكم المرأة من تنصيف ديتها إذا جاوزت الثلث بخلاف ما لم تبلغ بأن بلغت الثلث وما دونه فإن ديتها حينئذ تساوي دية الرجل.
وخلاصة الكلام: أن الخنثى المشكلة التي تكون ديتها ثلاثة أرباع دية الرجل هل تلحق بالمرأة في المساواة مع الرجل فيما دون الثلث؟
بيان ذلك: أن الجناية الواردة على الخنثى إذا كانت فوق الثلث فديتها ثلاثة أرباع دية الرجل.
وأما في الثلث وما دونه فتكون دية الخنثى متساوية مع دية الرجل. كما كانت المرأة أيضا متساوية مع الرجل في الثلث وما دونه.
مثلا إذا قطعت إصبع واحدة من الخنثى فإن ديتها عشرة من الإبل. وفي الإصبعين عشرون. والثلاث ثلاثون. وأما في الأربع فثلاثون ثلاثة أرباع دية أربع أصابع الرجل التي هي أربعون إبلا، كما أن في أربع أصابع المرأة عشرين إبلا نصف دية أربع أصابع الرجل.
(2) وجه النظر: إن هذا الالحاق قياس واضح وهو باطل، إذ لم يرد فيه نص، بل النص وارد في المرأة في أن دية الجراحات والأطراف فيها إذا جاوزت الثلث تنتصف. وأما إذا لم تبلغ فتساوي الرجل حينئذ.
(3) أي عدم إلحاق الخنثى بالمرأة في تساوي ديته مع الرجل فيما دون الثلث.
وخلاصة الكلام: أن الخنثى المشكلة التي تكون ديتها ثلاثة أرباع دية الرجل هل تلحق بالمرأة في المساواة مع الرجل فيما دون الثلث؟
بيان ذلك: أن الجناية الواردة على الخنثى إذا كانت فوق الثلث فديتها ثلاثة أرباع دية الرجل.
وأما في الثلث وما دونه فتكون دية الخنثى متساوية مع دية الرجل. كما كانت المرأة أيضا متساوية مع الرجل في الثلث وما دونه.
مثلا إذا قطعت إصبع واحدة من الخنثى فإن ديتها عشرة من الإبل. وفي الإصبعين عشرون. والثلاث ثلاثون. وأما في الأربع فثلاثون ثلاثة أرباع دية أربع أصابع الرجل التي هي أربعون إبلا، كما أن في أربع أصابع المرأة عشرين إبلا نصف دية أربع أصابع الرجل.
(2) وجه النظر: إن هذا الالحاق قياس واضح وهو باطل، إذ لم يرد فيه نص، بل النص وارد في المرأة في أن دية الجراحات والأطراف فيها إذا جاوزت الثلث تنتصف. وأما إذا لم تبلغ فتساوي الرجل حينئذ.
(3) أي عدم إلحاق الخنثى بالمرأة في تساوي ديته مع الرجل فيما دون الثلث.