ويشكل (3) بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة، أو نقصانه مع الجهل بمجموع المقدار. فينبغي الحكم بثبوت المحقق منه (4) كيف كان.
(العشرون الرجلان فيهما الدية (5) وفي كل واحدة النصف.
وحدهما مفصل الساق) وإن اشتملت على الأصابع. (وفي الأصابع منفردة (6) الدية وفي كل واحدة عشر (7)، سواء الابهام وغيره.
____________________
والمملوكة.
(1) أي بقدر الذاهب، فإن كان الذاهب نصفا فالدية نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان سدسا فسدس.
(2) فاعل وجبت: الدية. وحكومة منصوبة على التميز أي وجبت الدية على نحو الحكومة. وقد عرفت معناها.
(3) أي وجوب الدية على نحو الحكومة في ذهاب بعضهما غير المعلوم المقدار مشكل لأنه إذا علم بزيادة مقدار الذاهب على بعض الحكومة فقد أجحف بحق المجني عليه وإن علم بنقصان الذاهب عن عوض الحكومة فقد أخذ من الجاني أكثر مما يلزم.
ولا يخفى أن في جميع النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة " نقصانها " والصحيح ما أثبتناه. والاشتباه من النساخ والقطع هنا بمعنى العلم، لا الفصل.
(4) أي بثبوت القدر المتيقن من المقدر المقطوع.
(5) أي الدية الكاملة.
(6) أي إذا قطعت الأصابع كلها من دون القدمين فالدية كاملة أيضا.
(7) أي لكل واحدة من الأصابع إذا قطعت عشر الدية وهي المائة الدينار في الحر والخمسون في الحرة. وثمانون درهما في الذمي. وأربعون في الذمية. وعشر قيمة
(1) أي بقدر الذاهب، فإن كان الذاهب نصفا فالدية نصف، وإن كان ربعا فربع، وإن كان سدسا فسدس.
(2) فاعل وجبت: الدية. وحكومة منصوبة على التميز أي وجبت الدية على نحو الحكومة. وقد عرفت معناها.
(3) أي وجوب الدية على نحو الحكومة في ذهاب بعضهما غير المعلوم المقدار مشكل لأنه إذا علم بزيادة مقدار الذاهب على بعض الحكومة فقد أجحف بحق المجني عليه وإن علم بنقصان الذاهب عن عوض الحكومة فقد أخذ من الجاني أكثر مما يلزم.
ولا يخفى أن في جميع النسخ الموجودة عندنا الخطية والمطبوعة " نقصانها " والصحيح ما أثبتناه. والاشتباه من النساخ والقطع هنا بمعنى العلم، لا الفصل.
(4) أي بثبوت القدر المتيقن من المقدر المقطوع.
(5) أي الدية الكاملة.
(6) أي إذا قطعت الأصابع كلها من دون القدمين فالدية كاملة أيضا.
(7) أي لكل واحدة من الأصابع إذا قطعت عشر الدية وهي المائة الدينار في الحر والخمسون في الحرة. وثمانون درهما في الذمي. وأربعون في الذمية. وعشر قيمة