(الأول في ذهاب العقل الدية) كاملة (وفي) ذهاب (بعضه بحسابه) أي حساب الذاهب من المجموع (بحسب نظر الحكام) إذ لا يمكن ضبط الناقص على اليقين وقيل: يقدر بالزمان فإن جن يوما وأفاق يوما فالذاهب النصف أو جن يوما وأفاق يومين فالثلث وهكذا (1) (ولو شجه (2) فذهب عقله لم تتداخل) دية الشجة ودية العقل، بل تجب الديتان (وإن كان بضربة واحدة) وكذا لو قطع له عضوا غير الشجة فذهب عقله (3) (ولو عاد العقل بعد ذهابه) وأخذ ديته (لم تستعد الدية (4)) لأنه هبة من الله تعالى مجددة (إن (5) حكم أهل الخبرة بذهابه بالكلية) أما مع الشك في ذهابه (6) فالحكومة.
(الثاني السمع وفيه الدية) إذا ذهب من الأذنين معا (مع اليأس)
____________________
اللهم إلا أن يكون المراد من الحكومة نظر الحاكم فتتعين الحكومة.
(1) أي إن جن يوما، وأفاق ثلاثة أيام فالذاهب ربع الدية.
(2) يأتي تفسيره قريبا انشاء الله تعالى.
(3) أي هنا تجب ديتان: دية للعضو. ودية لذهاب العقل فلا تتداخل الديتان (4) أي الدية التي أخذت لذهاب العقل، لأن عود العقل عطية جديدة من الله عز وجل.
(5) هذا القيد لأصل وجوب الدية الكاملة في ذهاب العقل، لا لعدم استعادة الدية عند رجوع العقل.
(6) بالكلية.
(1) أي إن جن يوما، وأفاق ثلاثة أيام فالذاهب ربع الدية.
(2) يأتي تفسيره قريبا انشاء الله تعالى.
(3) أي هنا تجب ديتان: دية للعضو. ودية لذهاب العقل فلا تتداخل الديتان (4) أي الدية التي أخذت لذهاب العقل، لأن عود العقل عطية جديدة من الله عز وجل.
(5) هذا القيد لأصل وجوب الدية الكاملة في ذهاب العقل، لا لعدم استعادة الدية عند رجوع العقل.
(6) بالكلية.