(ويضمن واضع الحجر في ملك غيره (3)) مطلقا إذا حصل بسببه جناية (أو طريق مباح) عبثا، أو لمصلحة نفسه (4)، أو ليتضرر به المارة. أما لو وضعه لمصلحة عامة كوضعه في الطين ليطأ الناس عليه أو سقف به ساقية فيها ونحوه فلا ضمان، لأنه محسن. وبه قطع في التحرير (السادسة لو وقع حائطه المائل بعد علمه بميله) إلى الطريق،
____________________
وقد مرت الإشارة إلى المقدر الشرعي في (الجزء السابع) من طبعتنا الحديثة كتاب إحياء الموات. ص 183. في الهامش 3.
(1) لا يخفى ورود الاشكال بعينه على " الشارح " في قوله: أو كونه زائدا عن المقدر. بناء على أن الطريق مؤنث سماعي كما أفاده فيجب التطابق بين المرجع والضمير اللهم إلا أن يكون قد تبع المصنف.
هذا بناء على أن الطريق مؤنث ولكن جاء مذكرا في لغة الحجاز كما ذكره صاحب " مجمع البحرين " في مادة " طرق ".
(2) ولم يقيده بإذن الإمام.
(3) بدون إذن المالك.
(4) أي لمصلحة نفس الواضع.
(1) لا يخفى ورود الاشكال بعينه على " الشارح " في قوله: أو كونه زائدا عن المقدر. بناء على أن الطريق مؤنث سماعي كما أفاده فيجب التطابق بين المرجع والضمير اللهم إلا أن يكون قد تبع المصنف.
هذا بناء على أن الطريق مؤنث ولكن جاء مذكرا في لغة الحجاز كما ذكره صاحب " مجمع البحرين " في مادة " طرق ".
(2) ولم يقيده بإذن الإمام.
(3) بدون إذن المالك.
(4) أي لمصلحة نفس الواضع.