(وتقسط) الدية على العاقلة (بحسب ما يراه الإمام) من حالتهم في الغني والفقر، لعدم ثبوت تقديره (2) شرعا فيرجع (3) إلى نظره.
(وقيل) والقائل الشيخ في أحد قوليه وجماعة: (على الغني نصف دينار، وعلى الفقير ربعه)، لأصالة براءة الذمة من الزائد على ذلك (4).
والمرجع فيهما (5) إلى العرف، لعدم تحديدهما شرعا والأول (6) أجود.
(والأقرب الترتيب في التوزيع) فيأخذ من أقرب الطبقات أولا، فإن لم يحتمل (7) تخطى إلى البعيدة، ثم الأبعد، وهكذا ينتقل مع الحاجة (8) إلى المولى، ثم إلى عصبته (9)، ثم إلى مولى المولى، ثم إلى الإمام.
____________________
(1) أي وفيما عللوه نظر.
وجه النظر إنه قياس محض. بل من أردأ أقسامه وأنحائه، لعدم الجامع بين المقيس والمقيس عليه. لأن المقيس عليه غير محكوم بهذا الحكم الذي يحاولون إثباته في المقيس.
(2) أي تقدير تقسيط الدية من كونه قسطين، أو ثلاثة أقساط، أو أكثر أو أقل.
(3) أي في تقدير التقسيط.
(4) أي على النصف من الدينار في الغني. وعلى الربع من الدينار في الفقير.
(5) أي في الغني والفقر.
(6) وهي الإحالة إلى نظر الإمام.
(7) أي لم يكف.
(8) أي عدم الوفاء بالدية.
(9) أي عصبة المولى.
وجه النظر إنه قياس محض. بل من أردأ أقسامه وأنحائه، لعدم الجامع بين المقيس والمقيس عليه. لأن المقيس عليه غير محكوم بهذا الحكم الذي يحاولون إثباته في المقيس.
(2) أي تقدير تقسيط الدية من كونه قسطين، أو ثلاثة أقساط، أو أكثر أو أقل.
(3) أي في تقدير التقسيط.
(4) أي على النصف من الدينار في الغني. وعلى الربع من الدينار في الفقير.
(5) أي في الغني والفقر.
(6) وهي الإحالة إلى نظر الإمام.
(7) أي لم يكف.
(8) أي عدم الوفاء بالدية.
(9) أي عصبة المولى.