فهنا أولى وإن اختلف الضامن (9).
____________________
(1) أي بشرط أن لا يكون الفعل قاتلا غالبا.
(2) الفاء تفريع على الخطأ الشبيه بالعمد. أي يكون الطبيب ضامنا لو مات المريض بمباشرته.
(3) ففي تلف النفس ديتها على الطبيب.
وكذلك في تلف طرف من أطراف المريض كيده. ورجله. وعينه.
وأسنانه. أو حاسة من حواسه. فديته عليه أيضا.
(4) بصيغة المضارع المجهول من أطل يطل من باب الأفعال. بمعنى هدر دمه. أي لا يذهب دم المسلم باطلا أي بلا مقابل.
فإن كان عمدا اقتص من الفاعل. وإن لم يكن عمدا ودي أي أخذت الدية (5) أي طبيب.
(6) لأنه قصد العلاج، لكنه أخطأ في التشخيص.
(7) أي اجتهاد الطبيب. واحتياطه في تشخيص المرض وأذن المريض له في العلاج.
(8) أي في خطأ الطبيب.
(9) فإن الضامن في الخطأ المحض: العاقلة. وفي الشبيه بالعمد: الفاعل.
(2) الفاء تفريع على الخطأ الشبيه بالعمد. أي يكون الطبيب ضامنا لو مات المريض بمباشرته.
(3) ففي تلف النفس ديتها على الطبيب.
وكذلك في تلف طرف من أطراف المريض كيده. ورجله. وعينه.
وأسنانه. أو حاسة من حواسه. فديته عليه أيضا.
(4) بصيغة المضارع المجهول من أطل يطل من باب الأفعال. بمعنى هدر دمه. أي لا يذهب دم المسلم باطلا أي بلا مقابل.
فإن كان عمدا اقتص من الفاعل. وإن لم يكن عمدا ودي أي أخذت الدية (5) أي طبيب.
(6) لأنه قصد العلاج، لكنه أخطأ في التشخيص.
(7) أي اجتهاد الطبيب. واحتياطه في تشخيص المرض وأذن المريض له في العلاج.
(8) أي في خطأ الطبيب.
(9) فإن الضامن في الخطأ المحض: العاقلة. وفي الشبيه بالعمد: الفاعل.