وهو حسن.
(الثانية عشرة في الظهر إذا كسر الدية (10))، لصحيحة الحلبي
____________________
(1) المصدر السابق. ص 257. الحديث 49.
(2) أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 ولا تكون بينهما منافاة.
(3) أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب، دون الضعيفة.
(4) أي مسألة قلع الظفر.
(5) أي ثلثا دية الظفر. ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه: 3 / 6 2 دنانير.
(6) أي خروج الظفر أسود.
(7) وهو الثلث الثالث.
(8) وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين.
(9) فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا. وعدم الخروج أصلا.
(10) أي تمام الدية.
(2) أي صحيحة عبد الله بن سنان حملت على عود الظفر أبيض سالما فحينئذ تكون الدية خمسة دنانير حتى توافق الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 ولا تكون بينهما منافاة.
(3) أي حمل الصحيحة على الضعيفة غريب، لأن العمل بالصحيحة هو الواجب، دون الضعيفة.
(4) أي مسألة قلع الظفر.
(5) أي ثلثا دية الظفر. ودية الظفر عشرة دنانير فثلثاه: 3 / 6 2 دنانير.
(6) أي خروج الظفر أسود.
(7) وهو الثلث الثالث.
(8) وهي الرواية الضعيفة المشار إليها في الهامش 5 ص 230 فلا يصح التمسك بها على المقدار الزائد عن الثلثين.
(9) فكيف تكون الدية متساوية في الحالتين وهما: الخروج أسود وإن كان ناقصا. وعدم الخروج أصلا.
(10) أي تمام الدية.