(وقيل: ثلث ديتها)، لرواية ظريف أن عليا عليه الصلاة والسلام قضى بذلك (2) وهي أشهر، لكن الأولى (3) أولى لما ذكرناه (4) وإن اشتركتا في عدم صحة السند.
(ومن داس بطن إنسان حتى أحدث) بريح، أو بول، أو غائط (ديس بطنه) حتى يحدث كذلك (أو يفتدي ذلك بثلث الدية على رواية) السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام أن أمير المؤمنين عليه السلام قضى بذلك (5)، وعمل بمضمونها الأكثر ونسبه المصنف إلى الرواية (6) لضعفها ومن ثم (7) أوجب جماعة الحكومة، لأنه المتيقن (8) وهو قوي.
____________________
(1) أي سند الرواية.
(2) أي بثلث الدية. راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 الجزء 10. ص 308. الحديث 26. وثلث الدية 3 / 166 2 دينار.
(3) وهي الرواية المشار إليها في الهامش 1 الدالة على الدية الكاملة.
(4) وهو تفويت المنفعة الواحدة فإن لها الدية الكاملة.
(5) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 19. ص 137.
الحديث 1.
(6) وهي المشار إليها في الهامش 5.
(7) أي ومن أجل أن الرواية ضعيفة لانتهائها إلى السكوني.
(8) أي إيجاب الحكومة هو المتيقن.
لا يخفى عدم تحقق الحكومة هنا، لأن المجني عليه لو كان عبدا لم تختلف قيمته قبل الحكومة وبعدها حتى تتعين الحكومة في هذه الجناية. والمفروض أن الحكومة إنما تفرض فيما إذا اختلفت قيمة العبد.
(2) أي بثلث الدية. راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382 الجزء 10. ص 308. الحديث 26. وثلث الدية 3 / 166 2 دينار.
(3) وهي الرواية المشار إليها في الهامش 1 الدالة على الدية الكاملة.
(4) وهو تفويت المنفعة الواحدة فإن لها الدية الكاملة.
(5) " الوسائل " طبعة " طهران " سنة 1388. الجزء 19. ص 137.
الحديث 1.
(6) وهي المشار إليها في الهامش 5.
(7) أي ومن أجل أن الرواية ضعيفة لانتهائها إلى السكوني.
(8) أي إيجاب الحكومة هو المتيقن.
لا يخفى عدم تحقق الحكومة هنا، لأن المجني عليه لو كان عبدا لم تختلف قيمته قبل الحكومة وبعدها حتى تتعين الحكومة في هذه الجناية. والمفروض أن الحكومة إنما تفرض فيما إذا اختلفت قيمة العبد.