(وقيل) والقائل الشيخ رحمه الله: إنه يضمنه (في ماله) (4) جعلا له (5) من باب الأسباب، لا الجنايات والأقوى الأول (6) اطرادا (7) للقاعدة.
(وحامل المتاع يضمن لو أصاب به انسانا في ماله) (8). أما أصل الضمان فلاستناد تلفه إلى فعله (9)، وأما كونه في ماله فلقصده الفعل الذي هو سبب الجناية (10).
____________________
إلى إبراء الولي إياه.
(1) أي ومن أجل هذه الوجوه المذكورة في عدم صحة هذا الابراء.
(2) أي عدم صحة الابراء قبل وقوع الجناية.
(3) كما لو وقع شخص على آخر فقتله، أو على شئ فكسره.
(4) أي يضمن ما يجنيه في ماله، لا في مال العاقلة.
(5) أي جعل الشارع فعل النائم سببا لضمانه في ماله.
(6) وهو الضمان في مال العاقلة.
(7) منصوب على المفعول لأجله. أي إنما نقول بكون الضمان في مال العاقلة لأجل اطراد القاعدة المذكورة في الخطأ المحض وهو: أن كل فعل وقع مباشرة وسبب تلفا يسمى جناية وإن لم يكن قاصدا لها.
(8) الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن حامل المتاع في ماله لو أصاب به انسانا.
(9) أي إلى فعل حامل المتاع.
(10) وهي إصابته انسانا فأتلفه.
(1) أي ومن أجل هذه الوجوه المذكورة في عدم صحة هذا الابراء.
(2) أي عدم صحة الابراء قبل وقوع الجناية.
(3) كما لو وقع شخص على آخر فقتله، أو على شئ فكسره.
(4) أي يضمن ما يجنيه في ماله، لا في مال العاقلة.
(5) أي جعل الشارع فعل النائم سببا لضمانه في ماله.
(6) وهو الضمان في مال العاقلة.
(7) منصوب على المفعول لأجله. أي إنما نقول بكون الضمان في مال العاقلة لأجل اطراد القاعدة المذكورة في الخطأ المحض وهو: أن كل فعل وقع مباشرة وسبب تلفا يسمى جناية وإن لم يكن قاصدا لها.
(8) الجار والمجرور متعلق بقول المصنف: يضمن أي يضمن حامل المتاع في ماله لو أصاب به انسانا.
(9) أي إلى فعل حامل المتاع.
(10) وهي إصابته انسانا فأتلفه.