(ولا يقتص من الحامل حتى تضع) وترضعه اللباء (2) مراعاة لحق الولد (ويقبل قولها في الحمل وإن لم تشهد القوابل) به، لأن له إمارات قد تخفى على غيرها، وتجدها من نفسها فتنتظر المخيلة إلى أن تستبين الحال.
وقيل: لا يقبل قولها مع عدم شهادتهن (3)، لأصالة عدمه (4)، ولأن فيه دفعا للولي عن السلطان (5) الثابت له بمجرد الاحتمال (6) والأول أجود، ولا يجب الصبر بعد ذلك (8) إلا أن تتوقف حياة الولد على إرضاعها فينتظر مقدار ما تندفع حاجته (9).
(ولو هلك قاتل العمد، فالمروي) عن الباقر والصادق عليهما السلام (10) (أخذ الدية من ماله، وإلا يكن) له مال (فمن الأقرب) إليه (فالأقرب)
____________________
(1) والسبب هنا هي الوكالة في الاستيفاء.
(2) وهو أول لبن يرتضعه الطفل ويكون دخيلا في حياته راجع الجزء الخامس من هذه الطبعة ص 454.
(3) أي شهادة القوابل.
(4) أي عدم الحمل، لأنه حادث مشكوك الحدوث.
(5) وهي سلطنة الاقتصاص.
(6) ليس الاحتمال موجبا لاثبات حق الاقتصاص، بل موجبا للوث وهذا سبب مجوز لإقامة الدعوى وما يستتبعها من القسامة وغيرها.
(7) أي قبول قولها في دعوى الحمل.
(8) أي بعد وضع الحمل وإرضاعه اللبأ.
(9) أي حاجة الطفل.
(10) التهذيب ج 10 ص 170 رقم 671 / 11 و672 / 12.
(2) وهو أول لبن يرتضعه الطفل ويكون دخيلا في حياته راجع الجزء الخامس من هذه الطبعة ص 454.
(3) أي شهادة القوابل.
(4) أي عدم الحمل، لأنه حادث مشكوك الحدوث.
(5) وهي سلطنة الاقتصاص.
(6) ليس الاحتمال موجبا لاثبات حق الاقتصاص، بل موجبا للوث وهذا سبب مجوز لإقامة الدعوى وما يستتبعها من القسامة وغيرها.
(7) أي قبول قولها في دعوى الحمل.
(8) أي بعد وضع الحمل وإرضاعه اللبأ.
(9) أي حاجة الطفل.
(10) التهذيب ج 10 ص 170 رقم 671 / 11 و672 / 12.