(الثامنة - لو فرط في حفظ دابته فدخلت على أخرى (5) فجنت) عليها (ضمن) جنايتها، لتفريطه (ولو جني عليها (6)) أي جنت المدخول عليها على دابته (فهدر) ولو لم يفرط في حفظ دابته بأن انتقلت من الإصطبل الموثوق، أو حلها غيره (7) فلا ضمان، لأصالة البراءة (8).
____________________
إلى ص 36 عند قول المصنف: ولو أرسل ماء في ملكه، أو أجج نارا فسرى إلى الغير.
(1) الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ضمن أي ضمن المؤجج في ماله ما تلف من الأنفس والأموال.
والمراد من " مع تعذر التخلص ": تعذر تخلص أرباب الملك أنفسهم وأموالهم من النار. فإنه لو أمكن ذلك وجب عليهم، فإن لم يفعلوا فلا ضمان على المؤجج.
(2) أي علاوة على ضمان الأنفس.
(3) أي في المكان المباح.
(4) أي كما لو أجج النار في ملكه فيأتي في هذا ما جاء في ذلك من الشروط والقيود. والأقوال المذكورة هناك طابق النعل بالنعل.
(5) أي على دابة أخرى.
(6) أي لو جنت دابة الغير على الدابة الداخلة.
(7) إذا لم يعلم بذلك. وأما في صورة علمه وتفريطه فهو ضامن.
(8) من الضمان. لعدم التفريط.
(1) الجار والمجرور متعلق بقول " المصنف ": ضمن أي ضمن المؤجج في ماله ما تلف من الأنفس والأموال.
والمراد من " مع تعذر التخلص ": تعذر تخلص أرباب الملك أنفسهم وأموالهم من النار. فإنه لو أمكن ذلك وجب عليهم، فإن لم يفعلوا فلا ضمان على المؤجج.
(2) أي علاوة على ضمان الأنفس.
(3) أي في المكان المباح.
(4) أي كما لو أجج النار في ملكه فيأتي في هذا ما جاء في ذلك من الشروط والقيود. والأقوال المذكورة هناك طابق النعل بالنعل.
(5) أي على دابة أخرى.
(6) أي لو جنت دابة الغير على الدابة الداخلة.
(7) إذا لم يعلم بذلك. وأما في صورة علمه وتفريطه فهو ضامن.
(8) من الضمان. لعدم التفريط.