(ويقتل البالغ بالصبي) على أصح القولين، لعموم (النفس بالنفس) وأوجب أبو الصلاح في قتل البالغ (3) الدية كالمجنون لاشتراكهما (4) في نقصان العقل، ويضعف بأن المجنون خرج بدليل خارج وإلا كانت الآية (5) متناولة له (6) بخلاف الصبي (7) مع أن الفرق بينهما (8) متحقق.
(ولو قتل العاقل) من يثبت عليه بقتله القصاص (ثم جن اقتص منه) ولو حالة الجنون، لثبوت الحق في ذمته عاقلا، فيستصحب كغيره (9) من الحقوق.
(ومنها (10) أن يكون المقتول محقون الدم) أي مباح القتل شرعا
____________________
(1) المصدر السابق. الحديث 3.
(2) أي لا دليل على اعتبار الرشد في الاقتصاص.
(3) أي بالصبي كما تثبت الدية خاصة في قتل العاقل المجنون.
(4) أي الصبي والمجنون. فهما أنقص من العاقل البالغ.
(5) أي عموم آية النفس بالنفس.
(6) أي للمجنون أيضا.
(7) فلا مخصص يخرجه من عموم آية: " النفس بالنفس ".
(8) أي بين الصبي والمجنون. لأن الأول إنسان كامل. وإنما الشرع اعتبر تكاليفه بعد بلوغه، لا أنه اعتبره ناقصا كما في المجنون.
(9) أي غير حق القصاص.
(10) أي من شرائط الاقتصاص.
(2) أي لا دليل على اعتبار الرشد في الاقتصاص.
(3) أي بالصبي كما تثبت الدية خاصة في قتل العاقل المجنون.
(4) أي الصبي والمجنون. فهما أنقص من العاقل البالغ.
(5) أي عموم آية النفس بالنفس.
(6) أي للمجنون أيضا.
(7) فلا مخصص يخرجه من عموم آية: " النفس بالنفس ".
(8) أي بين الصبي والمجنون. لأن الأول إنسان كامل. وإنما الشرع اعتبر تكاليفه بعد بلوغه، لا أنه اعتبره ناقصا كما في المجنون.
(9) أي غير حق القصاص.
(10) أي من شرائط الاقتصاص.