(الرابع في الجناية على الحيوان) الصامت: (من أتلف ما تقع عليه الذكاة) سواء كان مأكولا كالإبل والبقر والغنم أم لا كالأسد والنمر والفهد (بها) أي بالتذكية بغير إذن مالكه (فعليه أرشه) وهو تفاوت ما بين قيمته حيا ومذكى مع تحقق النقصان، لا قيمته (5)، لأن التذكية لا تعد اتلافا محضا، لبقاء المالية غالبا، ولو فرض عدم القيمة أصلا كذبحه في برية لا يرغب أحد في شرائه لزمه القيمة (6)، لأنه حينئذ مقدار النقص (7) (وليس للمالك مطالبته بالقيمة) كملا (ودفعه (8) إليه على الأقرب)
____________________
(1) أي ومع الوصية باخراج الواجبات من الأصل.
(2) أي وحين أن تخرج الواجبات من الثلث مع الوصية بها.
(3) أي ولأجل أن غير العمد قد لا تكون الكفارة فيه مالية: قيد (المصنف) القتل بالعمد.
(4) وهو الذي ذكره (الشارح) بقوله: والواجب قد يكون ماليا كالعتق وبدنيا كالصيام إلى آخر قوله: إلا مع الوصية.
(5) أي لا قيمة الحيوان أجمع.
(6) أي القيمة الكاملة.
(7) أي القيمة كلها تكون ما به التفاوت حيا ومذبوحا.
(8) أي ليس للمالك أن يطالب الذابح بقيمة الحيوان، بل على الذابح دفع الحيوان المذبوح إليه.
(2) أي وحين أن تخرج الواجبات من الثلث مع الوصية بها.
(3) أي ولأجل أن غير العمد قد لا تكون الكفارة فيه مالية: قيد (المصنف) القتل بالعمد.
(4) وهو الذي ذكره (الشارح) بقوله: والواجب قد يكون ماليا كالعتق وبدنيا كالصيام إلى آخر قوله: إلا مع الوصية.
(5) أي لا قيمة الحيوان أجمع.
(6) أي القيمة الكاملة.
(7) أي القيمة كلها تكون ما به التفاوت حيا ومذبوحا.
(8) أي ليس للمالك أن يطالب الذابح بقيمة الحيوان، بل على الذابح دفع الحيوان المذبوح إليه.