(ولا يقتل الحر بالعبد) إجماعا وعملا بظاهر الآية (2)، وصحيحة الحلبي (3)، وغيره (4) عن الصادق عليه السلام: (لا يقتل الحر بالعبد) ورواه العامة عن النبي صلى الله عليه وآله (5) وادعى (6) في الخلاف إجماع الصحابة عليه.
وهذا الحكم (7) ثابت له وإن اعتاد قتل العبيد عملا بعموم الأدلة وإطلاقها (8).
(وقيل) والقائل الشيخ وجماعة: (إن اعتاد قتلهم قتل (9) حسما (10) لجرأته)، وفساده، واستنادا إلى روايات (11) لا تنهض
____________________
(1) جناية كانت أو قتلا.
(2) وهو قوله تعالى: الحر بالحر. والعبد بالعبد. البقرة الآية 178 (3) التهذيب ج 10 ص 191 الحديث 48.
(4) نفس المصدر. الحديث 49.
راجع نفس الباب تجد الأحاديث بهذا المضمون كثيرة.
(5) راجع (نيل الأوطار) ج 7 ص 16 تجد اختلاف رواياتهم في ذلك.
وميل فقهائهم إلى ما يرويه أصحابنا مؤولين تلك الروايات.
(6) أي الشيخ الطوسي رحمه الله.
(7) وهو أن الحر لا يقتل بالعبد.
(8) كما سبقت الإشارة إليها عند الهامش 3 و4.
(9) أي الحر بالعبد عند اعتياده قتلهم.
(10) أي قطعا لفساده.
(11) منها ما في التهذيب عن علي عليه السلام: " أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا " وحملها الشيخ على اعتياده ذلك. راجع التهذيب ح 10 ص 192 فما بعد.
(2) وهو قوله تعالى: الحر بالحر. والعبد بالعبد. البقرة الآية 178 (3) التهذيب ج 10 ص 191 الحديث 48.
(4) نفس المصدر. الحديث 49.
راجع نفس الباب تجد الأحاديث بهذا المضمون كثيرة.
(5) راجع (نيل الأوطار) ج 7 ص 16 تجد اختلاف رواياتهم في ذلك.
وميل فقهائهم إلى ما يرويه أصحابنا مؤولين تلك الروايات.
(6) أي الشيخ الطوسي رحمه الله.
(7) وهو أن الحر لا يقتل بالعبد.
(8) كما سبقت الإشارة إليها عند الهامش 3 و4.
(9) أي الحر بالعبد عند اعتياده قتلهم.
(10) أي قطعا لفساده.
(11) منها ما في التهذيب عن علي عليه السلام: " أنه قتل حرا بعبد قتله عمدا " وحملها الشيخ على اعتياده ذلك. راجع التهذيب ح 10 ص 192 فما بعد.