شرح اللمعة - الشهيد الثاني - ج ١٠ - الصفحة ١٩٩
اتجه الجمع (1) مطلقا. فيقتصر في دفعه (2) على محل الوفاق.
(الثانية في شعر الرأس) أجمع (الدية) إن لم ينبت لرجل كان أم لغيره، لرواية سليمان بن خالد (3). وغيرها (4) (وكذا في شعر اللحية) للرجل، أما لحية المرأة ففيها الأرش مطلقا (5). وكذا الخنثى المشكل (6) (ولو نبتا): شعر الرأس واللحية بعد الجناية عليهما (فالأرش) إن لم يكن شعر الرأس لامرأة (ولو نبت شعر رأس المرأة ففيه مهر نسائها) وفي الشعرين (7) أقوال هذا أجودها.
(وفي شعر الحاجبين خمسمائة دينار) وهي نصف الدية، وفي كل واحد منهما نصف ذلك (8).
____________________
إذا لم يكن الجاني هو الغاصب.
(1) أي جواز الجمع بين العوض والمعوض في الغاصب وغيره فالمولى يأخذ العبد والأرش معا إذا جني عليه، سواء كان الجاني هو الغاصب أم لا. ولولا هذا الاتفاق لقلنا بجواز الجمع مطلقا حتى في الجاني على العبد ولو لم يكن هو الغاصب وإن كان الأرش مستغرقا لقيمة العبد.
(2) أي في دفع محذور الجمع بين العوض والمعوض على محل الوفاق وهو العبد المجني عليه إذا لم يكن الجاني هو الغاصب.
(3) " وسائل الشيعة ". الجزء 19. ص 261. الحديث 2.
(4) أي وغير رواية سليمان بن خالد. راجع نفس المصدر. الحديث 3.
(5) سواء نبتت أم لم تنبت. فإن فيها الأرش، لا الدية.
(6) فإن في لحية الخنثى الأرش أيضا، لا الدية.
(7) وهما: شعر الرأس. وشعر اللحية.
(8) أي مائتان وخمسون دينارا.
وأما في العبد فنصف قيمته إذا جني على حاجبيه، وربع قيمته إذا جني
(١٩٩)
مفاتيح البحث: سليمان بن خالد (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 ... » »»
الفهرست