(السابع في سلس البول) وهو نزوله مترشحا (5) لضعف القوة الماسكة (الدية) (6) على المشهور، والمستند رواية (7) غياث بن إبراهيم
____________________
(1) أي لو فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل ومع قوة الاحبال منه.
(2) أي فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل، والاحبال منه بعيد، لأنه لا يتصور الجمع بين بقاء المني في الرجل والاحبال منه، وبين عدم الالتذاذ، لأن الالتذاذ ملازم لخروج المني والاحبال.
(3) أي لو فرض هذا الجمع وهو إبطال الالتذاذ مع بقاء المني والاحبال فالمرجع في هذه الجناية: المجني عليه فيؤخذ قوله بعد إحلافه على وقوعها، لتعذر الاطلاع على هذه الجناية من قبل الغير.
ومرجع الضمير في (إليه): المجني عليه وفي (فيه): الابطال.
(4) مرجع الضمير: الابطال إلى تحتمل الجناية الابطال بمعنى أن تكون قابلة لابطال الالتذاذ.
(5) أي يجيئ البول شيئا فشيئا بحيث لا يتمكن من منعه.
(6) أي الدية الكاملة.
(7) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 285.
الحديث 4.
إليك نصه عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلسل ببوله بالدية كاملة.
(2) أي فرض إبطال الالتذاذ من الجماع مع وجود المني في الرجل، والاحبال منه بعيد، لأنه لا يتصور الجمع بين بقاء المني في الرجل والاحبال منه، وبين عدم الالتذاذ، لأن الالتذاذ ملازم لخروج المني والاحبال.
(3) أي لو فرض هذا الجمع وهو إبطال الالتذاذ مع بقاء المني والاحبال فالمرجع في هذه الجناية: المجني عليه فيؤخذ قوله بعد إحلافه على وقوعها، لتعذر الاطلاع على هذه الجناية من قبل الغير.
ومرجع الضمير في (إليه): المجني عليه وفي (فيه): الابطال.
(4) مرجع الضمير: الابطال إلى تحتمل الجناية الابطال بمعنى أن تكون قابلة لابطال الالتذاذ.
(5) أي يجيئ البول شيئا فشيئا بحيث لا يتمكن من منعه.
(6) أي الدية الكاملة.
(7) (الوسائل) الطبعة الجديدة سنة 1388. الجزء 19. ص 285.
الحديث 4.
إليك نصه عن الإمام الصادق عن أبيه عليهما السلام أن عليا عليه السلام قضى في رجل ضرب حتى سلسل ببوله بالدية كاملة.