لعموم الأدلة. (2) وعلى القول بالتقدير (3) لو لم تسع الطبقة القريبة الدية بالنصف والربع انتقل إلى الثانية (4). وهكذا إلى الإمام حتى لو لم يكن له إلا أخ غني أخذ منه نصف دينار. والباقي (5) على الإمام.
(ولو قتل الأب ولده عمدا فالدية لوارث الابن) إن اتفق ولا نصيب للأب منها (6) (فإن لم يكن) له وارث (سوى الأب فالإمام، ولو قتله خطأ فالدية على العاقلة، ولا يرث الأب منها شيئا) على الأقوى، لأن العاقلة تتحمل عنه (7) جنايته فلا يعقل تحملها له (8)، ولقبح أن يطالب الجاني غيره بجناية جناها، ولولا الاجماع على ثبوتها (9) على العاقلة لغيره (10)
____________________
(1) أي بسط الدية.
(2) وهي اطلاقات الرواية.
راجع (الوسائل) طبعة سنة 1388. الجزء 19. ص 304 الباب 6. الحديث 1 (3) وهو قول (الشيخ) في أحد قوليه، وقول جماعة.
(4) أي إلى الطبقة الثانية، ثم إلى الثالثة، ثم إلى الإمام.
وهذا معنى قول (الشارح): وهكذا إلى الإمام.
(5) أي باقي الدية.
(6) أي من الدية، لأن القاتل لا يرث من الدية شيئا.
(7) أي عن القاتل.
(8) أي تحمل العاقلة للقاتل. بأن تدفع إليه الدية.
(9) أي ثبوت الدية.
(10) أي لغير القاتل.
(2) وهي اطلاقات الرواية.
راجع (الوسائل) طبعة سنة 1388. الجزء 19. ص 304 الباب 6. الحديث 1 (3) وهو قول (الشيخ) في أحد قوليه، وقول جماعة.
(4) أي إلى الطبقة الثانية، ثم إلى الثالثة، ثم إلى الإمام.
وهذا معنى قول (الشارح): وهكذا إلى الإمام.
(5) أي باقي الدية.
(6) أي من الدية، لأن القاتل لا يرث من الدية شيئا.
(7) أي عن القاتل.
(8) أي تحمل العاقلة للقاتل. بأن تدفع إليه الدية.
(9) أي ثبوت الدية.
(10) أي لغير القاتل.