(قضى أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت، أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ دية كاملة ويعفو عن عين صاحبه) (1) ومثلها رواية عبد الله بن الحكم عن الصادق عليه السلام (2).
ونسبة المصنف الحكم إلى القيل مشعرة برده أو توقفه، ومنشؤه (3) قوله تعالى (والعين بالعين) فلو وجب معها شئ آخر لم يتحقق ذلك (4) خصوصا على القول بأن الزيادة على النص نسخ (5) وأصالة البراءة من الزائد (6)، وإليه ذهب جماعة من الأصحاب منهم المحقق في الشرائع.
والعلامة في التحرير مع موافقته (7) في المختلف للأول (8) وتردده في باقي كتبه.
وللتوقف وجه وإن كان الأول (9) لا يخلو من قوة وهو اختيار المصنف في الشرح (10).
____________________
(1) التهذيب ج 10 ص 269 رقم 1057 / 2.
(2) نفس المصدر رقم 1058 / 3.
(3) أي منشأ تردد المصنف.
(4) أي مقابلة العين بالعين.
(5) يعني الحكم بزيادة شئ على المنصوص في الكتاب يكون نسخا للكتاب وهذا لا يجوز.
(6) عطف على قوله: " قوله تعالى ". أي ومنشؤه أصالة البراءة.
(7) أي العلامة.
(8) أي عدم الزيادة.
(9) أي عدم الزيادة على العين.
(10) أي شرح الإرشاد.
(2) نفس المصدر رقم 1058 / 3.
(3) أي منشأ تردد المصنف.
(4) أي مقابلة العين بالعين.
(5) يعني الحكم بزيادة شئ على المنصوص في الكتاب يكون نسخا للكتاب وهذا لا يجوز.
(6) عطف على قوله: " قوله تعالى ". أي ومنشؤه أصالة البراءة.
(7) أي العلامة.
(8) أي عدم الزيادة.
(9) أي عدم الزيادة على العين.
(10) أي شرح الإرشاد.