(ويثبت) القصاص (في الشعر إن أمكن) الاستيفاء المماثل للجناية بأن يستوفى ما ينبت على وجه ينبت (2)، وما لا ينبت كذلك (3) على وجه لا يتعدى إلى فساد البشرة، ولا الشعر زيادة عن الجناية، وهذا أمر بعيد ومن ثم منعه جماعة، وتوقف آخرون منهم العلامة في القواعد.
(ويقطع ذكر الشاب بذكر الشيخ، وذكر المختون بالأغلف، والفحل بمسلول الخصيتين (4))، لثبوت أصل المماثلة، وعدم اعتبار زيادة المنفعة ونقصانها، كما تقطع يد القوي بيد الضعيف، وعين الصحيح بالأعشى، ولسان الفصيح بغيره. نعم لا يقطع الصحيح بالعنين (5)
____________________
(1) الوسائل كتاب القصاص أبواب قصاص الطرف باب 11 حديث 1.
(2) أي إذا قلع الجاني شعر أحد بحيث ينبت مكانه بعد ذلك فاللازم عند الاقتصاص منه هو القلع بحيث ينبت مكانه أيضا.
(3) أي يستوفى منه بحيث لا ينبت.
(4) من سل يسل بمعنى الانتزاع والإخراج أي اخراج الشئ وانتزاعه برفق ولين. ويقال لمن أخرجت خصيتاه: مسلول الخصيتين. فمن كان هذه صفته يبقى ذكره بلا فائدة.
(5) لأنه لا يقاص الصحيح بالمعيب.
(2) أي إذا قلع الجاني شعر أحد بحيث ينبت مكانه بعد ذلك فاللازم عند الاقتصاص منه هو القلع بحيث ينبت مكانه أيضا.
(3) أي يستوفى منه بحيث لا ينبت.
(4) من سل يسل بمعنى الانتزاع والإخراج أي اخراج الشئ وانتزاعه برفق ولين. ويقال لمن أخرجت خصيتاه: مسلول الخصيتين. فمن كان هذه صفته يبقى ذكره بلا فائدة.
(5) لأنه لا يقاص الصحيح بالمعيب.