وديت القتيل: أعطيت ديته (وفيه فصول أربعة):
(الأول) (في مورد الدية) بفتح الميم وهو موضع ورودها مجازا (2). والمراد بيان ما تجب فيه الدية من أنواع القتل (إنما تثبت الدية بالأصالة في الخطأ) المحض (وشبهه) (3) وهو العمد الذي يشبه الخطأ. واحترز بالأصالة عما لو وجبت صلحا فإنها تقع حينئذ عن العمد (4) (فالأول) (5) وهو الخطأ المحض (مثل أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا، أو انسانا معينا فيصيب غيره)
____________________
(1) من ودى يدي وديا. ودية. وزان وعد يعد وعدا وعدة والتاء فيها عوض عن الواو المحذوفة. وهي عبارة عن المال الذي يعطى لولي المقتول عوضا عن نفس القتيل.
(2) أي المصنف استعمل المورد في هذا المكان من باب المجاز، لأن المورد بمعنى المحل. مع أن المبحوث هنا: ما يكون سببا للدية. فاستعماله في السبب مجاز.
(3) أي شبه الخطأ.
(4) كما لو قتل شخص انسانا عمدا فالمطالب به أولا وبالذات: هو القصاص ثم ينتقل إلى الدية بعد الصلح.
(5) أي الذي تثبت فيه الدية بالأصالة.
(2) أي المصنف استعمل المورد في هذا المكان من باب المجاز، لأن المورد بمعنى المحل. مع أن المبحوث هنا: ما يكون سببا للدية. فاستعماله في السبب مجاز.
(3) أي شبه الخطأ.
(4) كما لو قتل شخص انسانا عمدا فالمطالب به أولا وبالذات: هو القصاص ثم ينتقل إلى الدية بعد الصلح.
(5) أي الذي تثبت فيه الدية بالأصالة.