(الفصل الثالث في اللواحق) (الواجب في قتل العمد والقصاص، لا أحد الأمرين من الدية والقصاص) كما زعمه بعض العامة، لقوله تعالى: (النفس بالنفس) (3) وقوله:
(كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر) (4) الآية، وصحيحة الحلبي (5)، وعبد الله (6) بن سنان عن الصادق عليه السلام
____________________
(1) أي على الإصبع.
(2) وهي: إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية.
(3) المائدة: الآية 48.
(4) البقرة: الآية 178.
(5) بالجر عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة الحلبي. راجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء 19. ص 37. الحديث 3.
(6) بالجر أيضا عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة عبد الله بن سنان راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10.
ص 159. الحديث 638 / 17.
(2) وهي: إن كل عضو وجب فيه القصاص لو فقد انتقل إلى الدية.
(3) المائدة: الآية 48.
(4) البقرة: الآية 178.
(5) بالجر عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة الحلبي. راجع " الوسائل " الطبعة الحديثة. الجزء 19. ص 37. الحديث 3.
(6) بالجر أيضا عطفا على قوله: لقوله تعالى. أي ولصحيحة عبد الله بن سنان راجع " التهذيب " طبعة " النجف الأشرف " سنة 1382. الجزء 10.
ص 159. الحديث 638 / 17.