(وينتظر بسن الصبي) الذي لم تسقط سنه ونبت بدلها، لقضاء العادة بعودها (فإن لم تعد) على خلاف العادة (ففيها القصاص، وإلا فالحكومة) وهو أرش ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها و واجدها، ولو عادت متغيرة أو مائلة فعليه الحكومة الأولى (1) ونقص الثانية (2) (ولو مات الصبي قبل اليأس من عودها فالأرش).
(ولا تقلع سن بضرس)، ولا ثنية برباعية، ولا بناب (3)، (ولا بالعكس) وكذا يعتبر العلو. والسفل. واليمين. واليسار. وغيرها من الاعتبارات المماثلة.
(ولا أصلية (4) بزائدة، ولا زائدة بزائدة مع تغاير المحل) بل الحكومة (5) فيهما، ولو اتحد المحل قلعت (6) (وكل عضو وجب القصاص فيه لو فقد انتقل إلى الدية)، لأنها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه.
(ولو قطع إصبع رجل، ويد آخر) مناسبة لذات الإصبع (7)
____________________
(1) وهو أرش ما بين كونه فاقد السن زمن ذهابها وواجدها.
(2) أي مع أرش الثانية التي نبتت معيبة.
(3) وهي السن خلف الرباعية.
(4) أي لا تقطع السن الأصلية بالسن الزائدة.
(5) أي الدية، أو الأرش.
(6) أي الزائدة بالزائدة.
(7) بأن قطع إصبعا من يمنى شخص وقطع يمنى شخص آخر بتمامها.
(2) أي مع أرش الثانية التي نبتت معيبة.
(3) وهي السن خلف الرباعية.
(4) أي لا تقطع السن الأصلية بالسن الزائدة.
(5) أي الدية، أو الأرش.
(6) أي الزائدة بالزائدة.
(7) بأن قطع إصبعا من يمنى شخص وقطع يمنى شخص آخر بتمامها.