(ولو وقع الميزاب) المنصوب إلى الطريق (ولا تفريط) بأن كان مثبتا على عادة أمثاله (فالأقرب عدم الضمان) للإذن في وضع الميازيب شرعا كذلك (2) فلا يتعقبه الضمان، ولأصالة البراءة (3).
وقيل: يضمن وإن جاز وضعه، لأنه سبب الاتلاف وإن أبيح السبب كالطبيب، والبيطار، والمؤدب، ولصحيحة أبي الصباح الكناني عن الصادق عليه السلام قال: قال أبو عبد الله عليه السلام: من أضر بشئ من طريق المسلمين فهو له ضامن (4)، ولرواية السكوني عن الصادق عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله قال: من أخرج ميزابا، أو كنيفا، أو أوتد وتدا، أو أوثق دابة، أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب (5) فهو له ضامن (6)، وهو (7) نص في الباب لو صح طريقه (8).
____________________
(1) أي في أرض مباحة.
(2) أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله.
(3) عن الضمان.
(4) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 350. الحديث 3.
(5) العطب: الهلاك.
(6) نفس المصدر. الحديث 8.
(7) أي هذا الحديث صريح في باب ضمان من نصب ميزابا مثبتا كما هو عادة أمثاله.
(8) أي طريق الحديث المتصل إلى السكوني ضعيف.
وأما الحديث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحيحة. لكنها غير صريحة على المطلوب.
(2) أي مثبتا ومستقرا على عادة أمثاله.
(3) عن الضمان.
(4) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 350. الحديث 3.
(5) العطب: الهلاك.
(6) نفس المصدر. الحديث 8.
(7) أي هذا الحديث صريح في باب ضمان من نصب ميزابا مثبتا كما هو عادة أمثاله.
(8) أي طريق الحديث المتصل إلى السكوني ضعيف.
وأما الحديث المتصل إلى أبي صلاح الكناني فهي صحيحة. لكنها غير صريحة على المطلوب.