وعلى المشهور (4) لو لم يكن بيت مال كهذا الزمان أشكل درء القصاص عنهما، وإذهاب حق المقر له، مع إن مقتضى التعليل ذلك (5).
ولو لم يرجع الأول عن إقراره فمقتضى التعليل بقاء الحكم أيضا (6) والمختار التخيير مطلقا (7).
(وأما البينة فعدلان ذكران). ولا عبرة بشهادة النساء، منفردات ولا منضمات، ولا بالواحد مع اليمين، لأن متعلقهما (8) المال وإن عفى
____________________
(1) (وسائل الشيعة) الطبعة القديمة المجلد 3 كتاب القصاص. باب 4.
الحديث 1.
(2) وهو عدم قبول الانكار بعد الاقرار. كما أن إقرار كل أحد إنما ينفذ فيما يرجع إلى نفسه لا الغير.
(3) في مسألة تعارض إقرارين.
(4) من كون ديته في بيت المال.
(5) أي إذهاب الحق رأسا. لأن المقر الأول بطل إقراره بالرجوع وبإقرار الثاني ببراءته، والمقر الثاني مسموح عنه بسبب إحياء نفس الأول. فلا شئ على أحد منهما لا القصاص ولا الدية وإنما هي في بيت المال ولا موضوع له الآن.
(6) لأن المناط والاعتبار إنما هو بإقرار الثاني ببراءة الأول فيقتضي بقاء حكم درء القتل عنهما: عن الأول بسبب إقرار الثاني، وعن الثاني بسبب إحيائه نفس الأول.
(7) سواء رجع الأول عن إقراره أم لم يرجع، لأن أصل الحكم عند الشارح ضعيف، لضعف مستنده، وكونه خلاف القواعد الأولية.
(8) أي شهادة النساء منفردات ومنضمات. وشهادة الواحد مع اليمين
الحديث 1.
(2) وهو عدم قبول الانكار بعد الاقرار. كما أن إقرار كل أحد إنما ينفذ فيما يرجع إلى نفسه لا الغير.
(3) في مسألة تعارض إقرارين.
(4) من كون ديته في بيت المال.
(5) أي إذهاب الحق رأسا. لأن المقر الأول بطل إقراره بالرجوع وبإقرار الثاني ببراءته، والمقر الثاني مسموح عنه بسبب إحياء نفس الأول. فلا شئ على أحد منهما لا القصاص ولا الدية وإنما هي في بيت المال ولا موضوع له الآن.
(6) لأن المناط والاعتبار إنما هو بإقرار الثاني ببراءة الأول فيقتضي بقاء حكم درء القتل عنهما: عن الأول بسبب إقرار الثاني، وعن الثاني بسبب إحيائه نفس الأول.
(7) سواء رجع الأول عن إقراره أم لم يرجع، لأن أصل الحكم عند الشارح ضعيف، لضعف مستنده، وكونه خلاف القواعد الأولية.
(8) أي شهادة النساء منفردات ومنضمات. وشهادة الواحد مع اليمين