(وبالجناية) (2) وتنسب إحدى القيمتين إلى الأخرى (ويؤخذ من الدية) أي دية المجني عليه كيف اتفقت (3) (بنسبته).
فلو قوم العبد صحيحا بعشرة (4)، ومعيبا بتسعة وجب للجناية عشر دية الحر (5) ويجعل العبد أصلا للحر في ذلك (6)، كما أن الحر أصل له (7) في المقدر، ولو كان المجني عليه مملوكا استحق مولاه التفاوت بين القيمتين (8) ولو لم ينقص بالجناية كقطع السلع (9)،
____________________
(1) أي كلما ذكر الأرش يراد منه: الحكومة. وكلما ذكرت الحكومة:
يراد منها: الأرش.
(2) أي ويقوم الحر المفروض عبدا مرة أخرى في حالة ورود الجناية عليه.
(3) أي بأي نحو وقعت الجناية، وبأي مقدار بلغ التفاوت بين تقدير الصحيح وتقدير المعيب.
(4) أي بعشرة دنانير.
(5) وهي مائة دينار. إذ ديته ألف دينار فعشرة مائة.
(6) أي في الجنايات التي لا تقدير لها في الشرع.
(7) أي للعبد في الجنايات المقدرة شرعا.
(8) قيمة الصحيح، وقيمة العيب.
(9) بكسر السين: زيادة في الجسد كالغدة بين الجلد واللحم. فإن قطعها من الانسان من أي فرد كان لا يوجب نقصا فيه حتى يستحق المجني عليه الأرش، بل قطعها موجب لقبح المنظر.
يراد منها: الأرش.
(2) أي ويقوم الحر المفروض عبدا مرة أخرى في حالة ورود الجناية عليه.
(3) أي بأي نحو وقعت الجناية، وبأي مقدار بلغ التفاوت بين تقدير الصحيح وتقدير المعيب.
(4) أي بعشرة دنانير.
(5) وهي مائة دينار. إذ ديته ألف دينار فعشرة مائة.
(6) أي في الجنايات التي لا تقدير لها في الشرع.
(7) أي للعبد في الجنايات المقدرة شرعا.
(8) قيمة الصحيح، وقيمة العيب.
(9) بكسر السين: زيادة في الجسد كالغدة بين الجلد واللحم. فإن قطعها من الانسان من أي فرد كان لا يوجب نقصا فيه حتى يستحق المجني عليه الأرش، بل قطعها موجب لقبح المنظر.