(القول في شرائط القصاص) وهي خمسة (فمنها التساوي في الحرية أو الرق فيقتل الحر بالحر) سواء كان القاتل ناقص الأطراف (5)، عادم الحواس (6) والمقتول صحيح، أم بالعكس، لعموم الآية (7)، سواء تساويا في العلم.
____________________
(1) أي يلحظ دية الذي قتل قصاصا.
(2) إن ساوت جنايته، أو نقصت عنها فلا شئ له. ولكن إن زادت قيمته عن جنايته وكانت الزيادة فوق دية الحر فالمردود عليه إنما هو التفاوت ما بين جنايته إلى دية حر. دون ما زاد.
(3) أي الذي قتل قصاصا.
(4) أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله.
(5) بأن كان ناقص اليد، أو الرجل.
(6) بأن كان أعمى أو أصم.
(7) وهو قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر
(2) إن ساوت جنايته، أو نقصت عنها فلا شئ له. ولكن إن زادت قيمته عن جنايته وكانت الزيادة فوق دية الحر فالمردود عليه إنما هو التفاوت ما بين جنايته إلى دية حر. دون ما زاد.
(3) أي الذي قتل قصاصا.
(4) أي رد الفاضل عن جناية الذي يراد قتله.
(5) بأن كان ناقص اليد، أو الرجل.
(6) بأن كان أعمى أو أصم.
(7) وهو قوله تعالى:
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر