(ولا يثبت) القصاص (في الهاشمة (4)) للعظم (والمنقلة (5)) له (ولا في كسر العظام لتحقق التغرير) بنفس المقتص منه، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقلة من غير زيادة ولا نقصان.
(ويجوز) القصاص (قبل الاندمال (6)) أي اندمال جناية الجاني لثبوت أصل الاستحقاق (وإن كان الصبر) إلى الاندمال (أولى) حذرا من السراية الموجبة لتغير الحكم (7).
____________________
(1) أي بقدر الشجة في الطول والعرض.
(2) أي عن الرأس.
(3) فلو كان الباقي ربعا استوفى القصاص ثلاثة أرباعه، والربع الباقي يؤخذ من الدية.
(4) وهي الشجة التي كسرت العظام.
(5) وهي التي نقلت العظام من مكان إلى آخر.
(6) أي لا يجب الصبر حتى يبرأ جرح المجني عليه.
(7) لاحتمال زيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية.
(2) أي عن الرأس.
(3) فلو كان الباقي ربعا استوفى القصاص ثلاثة أرباعه، والربع الباقي يؤخذ من الدية.
(4) وهي الشجة التي كسرت العظام.
(5) وهي التي نقلت العظام من مكان إلى آخر.
(6) أي لا يجب الصبر حتى يبرأ جرح المجني عليه.
(7) لاحتمال زيادة الجرح أو سرايته فيتغير حكم القصاص أو الدية.