(الرابعة روى عبد الله بن طلحة عن أبي عبد الله عليه السلام في لص جمع ثيابا، ووطئ امرأة، وقتل ولدها فقتلته) المرأة: (إنه هدر) (4) أي دمه باطل لا عوض له (وفي ماله (5) أربعة آلاف درهم) عوضا عن البضع (ويضمن مواليه) وورثته (دية الغلام) الذي قتله.
ووجه (6) الأول: إنه محارب يقتل
____________________
يقتل غالبا حتى يجب القصاص، بل يمكن القول بعدم موت الراكبة وإن وقعت.
(1) فيكون القمص من باب الأسباب التي توجب الضمان وهي الدية لا من باب الجنايات الموجبة للقصاص.
(2) أي لو كان استلزام القمص للقتل قطعا وكان القتل من قصد القامصة تكون القامصة ضامنة للمركوبة المقتولة فيقتص منها.
(3) أي كون القتل من قصد القامصة خلاف ظاهر المسألة. حيث إنها قمصت من غير قصد واختيار، بل عن إلجاء واضطرار.
(4) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 293.
الحديث 12.
(5) أي في مال اللص.
(6) أي تعليل وتوجيه أن المقتول دمه هدر.
هذا شروع في توجيه الرواية المذكورة المنافية للأصول. حيث إن الأصول تصرح بوجوب القصاص من القاتل وهي المرأة القاتلة للص مع أن الإمام عليه السلام قال: دمه هدر.
وتصرح الأصول أيضا بوجوب مهر السنة للوطئ، مع أن الإمام عليه السلام
(1) فيكون القمص من باب الأسباب التي توجب الضمان وهي الدية لا من باب الجنايات الموجبة للقصاص.
(2) أي لو كان استلزام القمص للقتل قطعا وكان القتل من قصد القامصة تكون القامصة ضامنة للمركوبة المقتولة فيقتص منها.
(3) أي كون القتل من قصد القامصة خلاف ظاهر المسألة. حيث إنها قمصت من غير قصد واختيار، بل عن إلجاء واضطرار.
(4) " الكافي " طبعة " طهران " سنة 1379. الجزء 7. ص 293.
الحديث 12.
(5) أي في مال اللص.
(6) أي تعليل وتوجيه أن المقتول دمه هدر.
هذا شروع في توجيه الرواية المذكورة المنافية للأصول. حيث إن الأصول تصرح بوجوب القصاص من القاتل وهي المرأة القاتلة للص مع أن الإمام عليه السلام قال: دمه هدر.
وتصرح الأصول أيضا بوجوب مهر السنة للوطئ، مع أن الإمام عليه السلام