(الثالث في الكفارة) اللازمة للقاتل بسبب القتل مطلقا (3) (وقد تقدمت) في كتابها (4) وأنها كبيرة (5) مرتبة (6) في الخطأ وشبهه وكفارة جمع (7) في العمد.
(ولا تجب مع التسبيب كمن طرح حجرا) فعثر به انسان فمات (أو نصب سكينا في غير ملكه فهلك بها آدمي) وإن وجبت الدية، وإنما تجب (8) مع المباشرة (وتجب بقتل الصبي والمجنون) ممن هو بحكم المسلم (9) كما تجب بقتل المكلف (10) ويستوي فيها (11) الذكر والأنثى. والحر والعبد مملوكا (12) للقاتل ولغيره (لا بقتل الكافر) وإن كان ذميا، أو معاهدا (وعلى المشتركين) في القتل وإن كثروا (كل واحد كفارة) كملا (ولو قتل)
____________________
(1) أي لا يرث القاتل من الدية خاصة.
(2) فإن الولد لا يرث من الدية ولا من غيرها لو قتل أباه خطأ.
(3) أي في العمد والخطأ.
(4) أي في كتاب الكفارة. الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة. ص 11.
(5) أي كفارة كبيرة وهي صوم شهرين. واطعام ستين مسكينا. وعتق رقبة.
(6) أي لا تنتقل إلى الثانية مع إمكان الأولى.
(7) بين الثلاث: صوم شهرين. إطعام ستين مسكينا. عتق رقبة.
(8) أي الكفارة المذكورة.
(9) إذا تولد من أبوين مسلمين. أو أحدهما المسلم.
(10) أي إذا كان القاتل بالغا عاقلا.
(11) أي في الكفارة.
(12) منصوب على الحالية. أي حال كون العبد مملوكا للقاتل، أو لغيره.
(2) فإن الولد لا يرث من الدية ولا من غيرها لو قتل أباه خطأ.
(3) أي في العمد والخطأ.
(4) أي في كتاب الكفارة. الجزء الخامس من طبعتنا الحديثة. ص 11.
(5) أي كفارة كبيرة وهي صوم شهرين. واطعام ستين مسكينا. وعتق رقبة.
(6) أي لا تنتقل إلى الثانية مع إمكان الأولى.
(7) بين الثلاث: صوم شهرين. إطعام ستين مسكينا. عتق رقبة.
(8) أي الكفارة المذكورة.
(9) إذا تولد من أبوين مسلمين. أو أحدهما المسلم.
(10) أي إذا كان القاتل بالغا عاقلا.
(11) أي في الكفارة.
(12) منصوب على الحالية. أي حال كون العبد مملوكا للقاتل، أو لغيره.