____________________
(1) أي المماثلة في نحو المنخرين والأذنين واليدين. فلو قطعت الأذن اليمنى تقطع الأذن اليمنى من الجاني وهكذا.
(2) أي وكما أن المماثل يثبت في جميع المقطوع كذلك يثبت في بعضه. لكن ينسب المقطوع إلى أصل نفسه.
مثلا لو أريد أخذ الدية على بعض هذه الأعضاء، أو الاقتصاص من الجاني بقدر جنايته على المجني عليه ينسب ذلك البعض المقطوع إلى أصل نفسه. ولا يقاس بالنسبة إلى شخص آخر.
مثلا لو كان أنفه قصيرا فقطع الجاني منه مقدار عقد إصبع منه. فينسب هذا المقدار إلى مجموع أنف هذا الشخص المجني عليه. فإذا كان المقطوع نصفه أخذ من الجاني دية النصف، أو اقتص منه في نصف أنفه.
ولا يقاس المقدار المقطوع من المجني عليه إلى أنف الجاني ليكون المقطوع ثلث أنفه مثلا.
(3) أي ببعض أنف الكبير كما عرفت في الهامش 2.
(4) أي نصف الأنف الكبير في مقابل نصف الأنف الصغير.
(5) أي ثلث الأنف الكبير في مقابل ثلث الأنف الصغير. فيقتص من الأنف الصغير في ثلثه كما عرفت في الهامش 2.
(6) أي الربع بالربع والثمن بالثمن. والخمس بالخمس. والسدس بالسدس والسبع بالسبع.
(7) وهما: السنان في مقدم الفم.
(2) أي وكما أن المماثل يثبت في جميع المقطوع كذلك يثبت في بعضه. لكن ينسب المقطوع إلى أصل نفسه.
مثلا لو أريد أخذ الدية على بعض هذه الأعضاء، أو الاقتصاص من الجاني بقدر جنايته على المجني عليه ينسب ذلك البعض المقطوع إلى أصل نفسه. ولا يقاس بالنسبة إلى شخص آخر.
مثلا لو كان أنفه قصيرا فقطع الجاني منه مقدار عقد إصبع منه. فينسب هذا المقدار إلى مجموع أنف هذا الشخص المجني عليه. فإذا كان المقطوع نصفه أخذ من الجاني دية النصف، أو اقتص منه في نصف أنفه.
ولا يقاس المقدار المقطوع من المجني عليه إلى أنف الجاني ليكون المقطوع ثلث أنفه مثلا.
(3) أي ببعض أنف الكبير كما عرفت في الهامش 2.
(4) أي نصف الأنف الكبير في مقابل نصف الأنف الصغير.
(5) أي ثلث الأنف الكبير في مقابل ثلث الأنف الصغير. فيقتص من الأنف الصغير في ثلثه كما عرفت في الهامش 2.
(6) أي الربع بالربع والثمن بالثمن. والخمس بالخمس. والسدس بالسدس والسبع بالسبع.
(7) وهما: السنان في مقدم الفم.