(الخامسة لو اشترك حر وعبد في قتله فله) أي لوليه (قتلهما) معا (ويرد على الحر نصف ديته) لأنها الفاضل عن جنايته (وعلى مولى العبد ما فضل من قيمته عن نصف الدية إن كان له فضل) ما لم تتجاوز دية الحر فترد إليها (5) (وإن قتل أحدهما فالرد على الحر من مولى العبد أقل الأمرين من جنايته (6) وقيمة عبده) إن اختار قتل الحر، لأن الأقل إن كان هو الجناية وهو نصف دية المقتول فلا يلزم الجاني سواها، وإن كان هو قيمة العبد فلا يجني الجاني على أكثر من نفسه ولا يلزم مولاه
____________________
تساوي قيمته أكثر من ذلك يستحق مولاه رد هذا الفاضل. ومن ساوت قيمته مقدار جنايته فلا شئ له. وكذا الناقص.
(1) أي لم تتجاوز دية العبد دية الحر فلو كانت قيمته أكثر من ألف دينار لا يستحق هذا الأكثر. بل الفاضل من جنايته إلى حد الألف فقط.
(2) أي دية العبد إلى دية الحر وهي ألف دينار.
(3) لأن دية الحر ألف دينار وهو يساوي عشرة آلاف درهم قيمة العبيد فلا فضل لهم عن دية الحر.
(4) أي من لم تزد قيمته عن الثلث بأن ساوت، أو نقصت فلا شئ له.
(5) أي قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر. فإذا زادت ترد إلى دية الحر.
(6) أي ما يخص جناية العبد وهو نصف دية المقتول.
(1) أي لم تتجاوز دية العبد دية الحر فلو كانت قيمته أكثر من ألف دينار لا يستحق هذا الأكثر. بل الفاضل من جنايته إلى حد الألف فقط.
(2) أي دية العبد إلى دية الحر وهي ألف دينار.
(3) لأن دية الحر ألف دينار وهو يساوي عشرة آلاف درهم قيمة العبيد فلا فضل لهم عن دية الحر.
(4) أي من لم تزد قيمته عن الثلث بأن ساوت، أو نقصت فلا شئ له.
(5) أي قيمة العبد لا تتجاوز دية الحر. فإذا زادت ترد إلى دية الحر.
(6) أي ما يخص جناية العبد وهو نصف دية المقتول.