وإنما يقتص إذا لم تعد المجني عليها (3)، ويقض (4) أهل الخبرة بعودها (ولو عادت السن فلا قصاص) كما إنه لو قضي بعودها أخر إلى أن يمضي مدة القضاء، فإن لم تعد اقتص، وإن (5) عادت بعده، لأنها (6) حينئذ هبة جديدة، وعلى هذا (7) فيقتص وإن عادت (8) على هذا الوجه (9) لأنها ليست بدلا عادة، بخلاف ما تقضي العادة بعودها (10)، ولو انعكس الفرض بأن عادت سن الجاني بخلاف العادة لم يكن للمجني عليه إزالتها، لما ذكر (11) (فإن عادت) السن المقضي
____________________
(1) وهي ما بعد السنين المتقدمتين.
(2) وهي السن التي خلف الناب التي خلف الرباعية.
(3) أي السن المجني عليها.
(4) عطف على " لم تعد المجني عليها " فهو مجزوم. أي إن لم يقض أهل الخبرة ولا يخفى: أن عدم قضاء أهل الخبرة بعودها أعم من قضائهم بعدم عودها، وعدم اطلاعهم عليها، أو عدم معرفتهم بمالها مع اطلاعهم عليها.
فلو عبر (الشارح) رحمه الله: " أو قضى أهل الخبرة بعدم عودها " لكان أحسن وأجود.
(5) " إن " هنا وصلية.
(6) أي السن العائدة.
(7) أي بناء على أن العودة هبة جديدة.
(8) أي ولو في أثناء المدة.
(9) أي كونها هبة جديدة.
(10) فإنه لا يقتص، لأنه بدل حينذاك.
(11) من كون العودة هبة جديدة.
(2) وهي السن التي خلف الناب التي خلف الرباعية.
(3) أي السن المجني عليها.
(4) عطف على " لم تعد المجني عليها " فهو مجزوم. أي إن لم يقض أهل الخبرة ولا يخفى: أن عدم قضاء أهل الخبرة بعودها أعم من قضائهم بعدم عودها، وعدم اطلاعهم عليها، أو عدم معرفتهم بمالها مع اطلاعهم عليها.
فلو عبر (الشارح) رحمه الله: " أو قضى أهل الخبرة بعدم عودها " لكان أحسن وأجود.
(5) " إن " هنا وصلية.
(6) أي السن العائدة.
(7) أي بناء على أن العودة هبة جديدة.
(8) أي ولو في أثناء المدة.
(9) أي كونها هبة جديدة.
(10) فإنه لا يقتص، لأنه بدل حينذاك.
(11) من كون العودة هبة جديدة.