ويضعف بأن ذلك (4) لا يزيد على الشلل وهو (5) لا يوجب زيادة على الثلثين (6)، مع أصالة البراءة من الزائد على الحكومة (7).
(السابعة في استئصال (8) اللسان) بالقطع بأن لا يبقى شئ منه (الدية، وكذا فيما) أي في قطع ما (يذهب به الحروف) أجمع وهي ثمانية وعشرون حرفا (وفي) إذهاب (البعض بحساب) الذاهب
____________________
(1) أي الدية الكاملة لتقلص الشفتين وهو ألف دينار في الحر، وخمسمائة في الحرة. وثمانمائة درهم في الذمي. وأربعمائة في الذمية.
وفي العبد التفاوت ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
(2) وهو الامساك في الفم، والتكلم بها، وبلع الريق، ومص الماء، ورد اللعاب، وبقية المشروبات. هذه هي الفوائد المترتبة على الشفة.
(3) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولزوال الجمال بسبب تقلص الشفتين الموجب لقبح المنظر.
(4) أي زوال المنفعة المخلوقة، وزوال الجمال لا يزيدان على الشلل في نفس الشفة مع أن دية الشلل ثلثا دية الانسان، فكيف تكون دية تقلصهما كاملة.
(5) أي الشلل.
(6) أي ثلثي الدية في الشلل.
(7) أي وعلى القول بالحكومة تجري أصالة البراءة من الزائد ثم إن الحكومة تختلف مؤداها. فمرة تحكم بالثلث، وثانية بالنصف، وثالثة بالخمس، ورابعة بالسدس، وخامسة بالتمام.
(8) وهو القطع.
وفي العبد التفاوت ما بين قيمته صحيحا ومعيبا.
(2) وهو الامساك في الفم، والتكلم بها، وبلع الريق، ومص الماء، ورد اللعاب، وبقية المشروبات. هذه هي الفوائد المترتبة على الشفة.
(3) بالجر عطفا على مدخول " لام الجارة " أي ولزوال الجمال بسبب تقلص الشفتين الموجب لقبح المنظر.
(4) أي زوال المنفعة المخلوقة، وزوال الجمال لا يزيدان على الشلل في نفس الشفة مع أن دية الشلل ثلثا دية الانسان، فكيف تكون دية تقلصهما كاملة.
(5) أي الشلل.
(6) أي ثلثي الدية في الشلل.
(7) أي وعلى القول بالحكومة تجري أصالة البراءة من الزائد ثم إن الحكومة تختلف مؤداها. فمرة تحكم بالثلث، وثانية بالنصف، وثالثة بالخمس، ورابعة بالسدس، وخامسة بالتمام.
(8) وهو القطع.