(التاسعة يضمن راكب الدابة ما تجنيه بيديها ورأسها (4) دون رجليها (والقائد لها كذلك) يضمن جناية يديها ورأسها خاصة (والسائق يضمنها (5) مطلقا وكذا) يضمن جنايتها مطلقا (لو وقف بها الراكب، أو القائد (6)) ومستند التفصيل (7) أخبار كثيرة نبه في بعضها على الفرق بأن الراكب والقائد يملكان يديها ورأسها ويوجهانها كيف شاءا، ولا يملكان رجليها، لأنهما خلفهما. والسائق يملك الجميع (8).
____________________
(1) أي بهذا الآذن الذي يجوز له الإذن.
(2) أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الإذن في الدخول. كالضيف.
والزوجة. والخادم. والخادمة. ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول.
(3) وهو صاحب الدار.
(4) كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته.
أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان. أو أصابت بيديها كذلك.
(5) أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا، سواء كانت الجناية برأسها أم بيديها. أم برجليها.
(6) فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها.
(7) وهي الجناية برأسها ويديها. فيضمنها، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها (8) أي يملك الرأس. واليدين. والرجلين راجع نفس المصدر السابق.
ص 351. الحديث 3 2.
ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد من قوله عليه السلام: " لأن رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان، بخلاف اليدين فإنهما في الإمام. فعلى التعليل المذكور يكون الرأس كذلك، لأنه في الإمام.
(2) أي وإن لم يكن الآذن ممن يجوز له الإذن في الدخول. كالضيف.
والزوجة. والخادم. والخادمة. ونظائرهم ممن لا يجوز الاكتفاء بإذنهم في الدخول.
(3) وهو صاحب الدار.
(4) كما لو ضربت برأسها شيئا فأتلفته، أو عضت بأسنانها شخصا فأدمته.
أو قطعت إصبعا من أصابع الانسان. أو أصابت بيديها كذلك.
(5) أي جناية الدابة يضمنها السائق الذي يسوقها مطلقا، سواء كانت الجناية برأسها أم بيديها. أم برجليها.
(6) فلا يختص الضمان بما تجنيه برأسها ويديها.
(7) وهي الجناية برأسها ويديها. فيضمنها، وأما الجناية برجليها فلا يضمنها (8) أي يملك الرأس. واليدين. والرجلين راجع نفس المصدر السابق.
ص 351. الحديث 3 2.
ولا يخفى أنه ليس في الخبرين المذكورين اسم عن رأس الدابة ولعله مستفاد من قوله عليه السلام: " لأن رجليها خلفها " في تعليل عدم الضمان، بخلاف اليدين فإنهما في الإمام. فعلى التعليل المذكور يكون الرأس كذلك، لأنه في الإمام.