الفصل الثاني في التقديرات (7) وفيه مسائل:
(الأولى في النفس، دية العمد أحد أمور ستة) يتخير الجاني في دفع ما شاء منها. وهي:
____________________
(1) أي بالضمان. فإن تعلق الدية بالعاقلة إنما هو في الخطأ المحض.
(2) أي ازدحام الناس مناف لضمان حافر البئر. فإن المزدحمين هم الذين سببوا وقوعهم فيها. مع علمهم بالبئر فكيف يتوجه الضمان على حافر البئر.
(3) وهما: الخبر المذكور في ص 167 عن محمد بن قيس عن " الإمام الباقر " عليه السلام.
والخبر المذكور في ص 172 عن سهل بن زياد.
(4) فالأول يضمن الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع.
(5) وهو جذبه إلى البئر.
(6) أي ضمان كل دية من أمسكه.
(7) أي الجنايات التي ورد لها في الشرع مقدر.
(2) أي ازدحام الناس مناف لضمان حافر البئر. فإن المزدحمين هم الذين سببوا وقوعهم فيها. مع علمهم بالبئر فكيف يتوجه الضمان على حافر البئر.
(3) وهما: الخبر المذكور في ص 167 عن محمد بن قيس عن " الإمام الباقر " عليه السلام.
والخبر المذكور في ص 172 عن سهل بن زياد.
(4) فالأول يضمن الثاني، والثاني الثالث، والثالث الرابع.
(5) وهو جذبه إلى البئر.
(6) أي ضمان كل دية من أمسكه.
(7) أي الجنايات التي ورد لها في الشرع مقدر.