فلا يصار إليه بمثل ذلك (2).
ولو كان الصياح بالصحيح الكامل على غير غفلة فلا ضمان لأنه ليس من أسباب الاتلاف، بل هو اتفاقي، لا بسبب الصيحة، إلا أن يعلم استناده إليها فالدية.
(والصادم) لغيره (يضمن في ماله دية المصدوم)، لاستناد التلف إليه مع قصد الفعل (ولو مات الصادم فهدر) لموته بفعل نفسه إن كان المصدوم في ملكه (3) أو مباح، أو طريق واسع.
(ولو وقف المصدوم في موضع ليس له الوقوف فيه) فمات الصادم بصدمه (ضمن) المصدوم (الصادم)، لتعديه بالوقوف فيما ليس له الوقوف فيه (إذا لم يكن له) أي للصادم (مندوحة) في العدول عنه كالطريق الضيق.
(ولو تصادم حران فماتا فلورثة كل) واحد منهما (نصف ديته (4) ويسقط النصف)، لاستناد موت كل منهما إلى سببين: أحدهما من فعله، والآخر من غيره فيسقط ما قابل فعله وهو النصف.
____________________
بذلك في الموردين.
وإن كانت هي التي توجب الضمان في مال العاقلة فلا بد من القول بها في الموردين أيضا، من دون فرق بينهما.
(1) لأن الجاني هو المباشر وإنما أخطأ في القصد.
(2) أي بمثل ما ذهب إليه (الشيخ) من كونه من قبيل الأسباب.
(3) أي في ملك المصدوم نفسه.
(4) إذا كان التصادم عن عمد وقصد كما يشير " الشارح " رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله:
هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما ص 117.
وإن كانت هي التي توجب الضمان في مال العاقلة فلا بد من القول بها في الموردين أيضا، من دون فرق بينهما.
(1) لأن الجاني هو المباشر وإنما أخطأ في القصد.
(2) أي بمثل ما ذهب إليه (الشيخ) من كونه من قبيل الأسباب.
(3) أي في ملك المصدوم نفسه.
(4) إذا كان التصادم عن عمد وقصد كما يشير " الشارح " رحمه الله إلى هذا المعنى بقوله:
هذا إذا استند الصدم إلى اختيارهما ص 117.