(ولا قصاص إلا بالحديد) لقوله صلى الله عليه وآله: لا قود إلا بحديد (2)، (فيقاس الجرح) طولا وعرضا بخيط وشبهه (ويعلم (3) طرفاه) في موضع الاقتصاص (ثم يشق من إحدى العلامتين إلى الأخرى) ولا تجوز الزيادة فإن اتفقت عمدا اقتص من المستوفي، أو خطأ فالدية ويرجع إلى قوله (4) فيهما بيمينه، أو لاضطراب المستوفى منه، فلا شئ لاستنادها (5) إلى تفريطه، وينبغي ربطه على خشبة ونحوها لئلا يضطرب حالة الاستيفاء.
(ويؤخر قصاص الطرف) من الحر والبرد (إلى اعتدال النهار) حذرا من السراية.
(ويثبت القصاص في العين) للآية (6) (ولو كان الجاني بعين واحدة والمجني عليه باثنين قلعت عين الجاني وإن استلزم عماه)، فإن الحق أعماه، ولإطلاق قوله تعالى: (والعين بالعين) ولا رد.
(ولو انعكس بأن قلع عينه) أي عين ذي العين الواحدة (صحيح العينين) فاذهب بصره (اقتص له بعين واحدة) لأن ذلك هو المماثل للجناية.
(قيل) والقائل ابن الجنيد والشيخ في أحد قوليه وجماعة:
(وله مع القصاص) على ذي العينين (نصف الدية) لأنه أذهب بصره أجمع وفيه الدية، وقد استوفى منه ما فيه نصف الدية وهو العين الواحدة
____________________
(1) أي دخول الزائد في حكم القصاص، أو الدية.
(2) نيل الأوطار ج 7 ص 23 22 21.
(3) أي توضع علامة للموضع الذي يراد الاقتصاص فيه.
(4) أي قول المستوفي في كونه متعمدا أو خاطئا.
(5) أي الزيادة.
(6) وهي قوله تعالى: والعين بالعين.
(2) نيل الأوطار ج 7 ص 23 22 21.
(3) أي توضع علامة للموضع الذي يراد الاقتصاص فيه.
(4) أي قول المستوفي في كونه متعمدا أو خاطئا.
(5) أي الزيادة.
(6) وهي قوله تعالى: والعين بالعين.