وقيل: يقدم الأول (3) لأن حقه أسبق ويسقط الثاني، لفوات محل استحقاقه. والأول (4) أقوى.
(ومنها (5) التساوي في الدين. فلا يقتل مسلم بكافر حربيا كان) الكافر (أم ذميا) ومعاهدا كان الحربي أم لا (ولكن يعزر) القاتل (بقتل الذمي والمعاهد) لتحريم قتلهما (ويغرم دية الذمي) ويستفاد من ذلك (6) جواز قتل الحربي بغير إذن الإمام، وإن توقف جواز جهاده
____________________
للأول. وإلا فهو بينهما.
(2) صفة للعبد. أي كان العبد المقتول يستوعب قيمة العبد القاتل. فهو للثاني إن كان القتل بعد الحكم به للأول. وإلا فهو بينهما.
(2) فلو سبق ولي الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني يكون بعد القتل الثاني للثاني.
(3) أي المولى الأول فيما لو قتل اثنين في الفروض المذكورة.
(4) أي القول الأول الذي كان في المتن.
(5) أي من شرائط القصاص.
(6) أي من تفصيل المصنف: إنه لو قتل مسلم كافرا فالمقتول إن كان حربيا فلا شئ على القاتل. وأما إذا كان ذميا أو معاهدا، فيعزر القاتل فحسب، ويغرم دية الذمي.
(2) صفة للعبد. أي كان العبد المقتول يستوعب قيمة العبد القاتل. فهو للثاني إن كان القتل بعد الحكم به للأول. وإلا فهو بينهما.
(2) فلو سبق ولي الأول إلى استرقاقه قبل جنايته على الثاني يكون بعد القتل الثاني للثاني.
(3) أي المولى الأول فيما لو قتل اثنين في الفروض المذكورة.
(4) أي القول الأول الذي كان في المتن.
(5) أي من شرائط القصاص.
(6) أي من تفصيل المصنف: إنه لو قتل مسلم كافرا فالمقتول إن كان حربيا فلا شئ على القاتل. وأما إذا كان ذميا أو معاهدا، فيعزر القاتل فحسب، ويغرم دية الذمي.