(وقيل) والقائل به جماعة منهم الشيخ في الخلاف وأتباعه. والعلامة في المختلف: (في اليسرى الثلثان)، وفي اليمنى الثلث، لحسنة (2) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام، وغيرها (3)، ولما روي (4) من أن الولد يكون من اليسرى، ولتفاوتهما (5) في المنفعة المناسب لتفاوت الدية.
ويعارض باليد القوية الباطشة والضعيفة (6)، والعين كذلك (7).
وتخلق الولد منها (8) لم يثبت. وخبره (9) مرسل وقد أنكره بعض الأطباء (10)
____________________
(1) المشار إليه في الهامش 1 ص 234.
(2) المصدر السابق. ص 213. الحديث.
(3) راجع " مستدرك الوسائل " المجلد 3. ص 27.
(4) " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة. الجزء 10 ص 257 الحديث 22 (5) أي لتفاوت البيضتين في المنفعة وهو يوجب تفاوت ديتهما. فثلثان لليسرى. وثلث لليمنى.
(6) حيث إنه لا فرق في ديتهما.
(7) أي العين القوية مع العين الضعيفة لا فرق في ديتهما.
(8) من البيضة اليسرى.
(9) أي رواية تخلق الولد من البيضة اليسرى.
(10) والطب الحديث أيضا ينكر ذلك.
وقد راجعنا الحذاق من الأطباء في هذا الموضوع فأنكروا ذلك وصرحوا بتساويهما في جميع الوظائف حتى في كمية المني وكيفيته.
ولعل المستقبل يكشف عن ذلك ويبين لنا وجه الفرق.
(2) المصدر السابق. ص 213. الحديث.
(3) راجع " مستدرك الوسائل " المجلد 3. ص 27.
(4) " التهذيب " طبعة النجف الأشرف سنة. الجزء 10 ص 257 الحديث 22 (5) أي لتفاوت البيضتين في المنفعة وهو يوجب تفاوت ديتهما. فثلثان لليسرى. وثلث لليمنى.
(6) حيث إنه لا فرق في ديتهما.
(7) أي العين القوية مع العين الضعيفة لا فرق في ديتهما.
(8) من البيضة اليسرى.
(9) أي رواية تخلق الولد من البيضة اليسرى.
(10) والطب الحديث أيضا ينكر ذلك.
وقد راجعنا الحذاق من الأطباء في هذا الموضوع فأنكروا ذلك وصرحوا بتساويهما في جميع الوظائف حتى في كمية المني وكيفيته.
ولعل المستقبل يكشف عن ذلك ويبين لنا وجه الفرق.