(الثانية لو اشترك في قتله جماعة) بأن القوة من شاهق، أو في بحر. أو جرحوه جراحات مجتمعة (3)، أو متفرقة (4) ولو مختلفة كمية (5) وكيفية (6) فمات بها (قتلوا به) (7) جميعا إن شاء الولي (بعد أن يرد عليهم ما فضل عن ديته) فيأخذ كل واحد ما فضل من ديته عن جنايته (8)
____________________
(1) لأن القصاص قد يثبت مع عدم المباشرة كحافر البئر، أو ملقي السم في الطعام. ونحوهما.
إذن يكون ثبوت القصاص أعم من المباشرة. فلا يلزم من عدم المباشرة عدم القصاص. لأن عدم الأخص لا يستلزم عدم الأعم.
نعم لو كان هناك تلازم بينهما وجودا وعدما لكان الاستدلال المذكور صحيحا وحيث لم تثبت الملازمة فلا وجه للاحتمال المذكور.
(2) أي عدم المباشرة أعم من عدم القصاص كما عرفت في الهامش رقم 1.
(3) حال للجراحات أي حال كون الجراحات مجتمعة في المضروب.
(4) حال للجراحات أي حال كون الجراحات متفرقة في المضروب بأن وقعت كل جراحة في مكان غير مكان الأولى.
(5) أي ولو كانت هذه الجراحات مختلفة من حيث المقدار كما إذا أورد أحد الجارحين جراحة أكبر وأوسع من الآخر.
(6) كما إذ أورد أحد الجارحين جراحة بالسيف، والآخر بالرمح.
(7) أي قتل الجميع بسبب المقتول.
(8) بأن كانوا خمسة فقتلوا جميعا قصاصا عن المقتول فحصة كل واحد من دية المقتول تساوي مائتي دينار فإذا قتلهم الولي جميعا يجب عليه أن يدفع إلى ولي كل واحد من هؤلاء ثمانمائة دينار. فيصير مجموع المدفوع للأولياء أربعة آلاف دينار.
إذن يكون ثبوت القصاص أعم من المباشرة. فلا يلزم من عدم المباشرة عدم القصاص. لأن عدم الأخص لا يستلزم عدم الأعم.
نعم لو كان هناك تلازم بينهما وجودا وعدما لكان الاستدلال المذكور صحيحا وحيث لم تثبت الملازمة فلا وجه للاحتمال المذكور.
(2) أي عدم المباشرة أعم من عدم القصاص كما عرفت في الهامش رقم 1.
(3) حال للجراحات أي حال كون الجراحات مجتمعة في المضروب.
(4) حال للجراحات أي حال كون الجراحات متفرقة في المضروب بأن وقعت كل جراحة في مكان غير مكان الأولى.
(5) أي ولو كانت هذه الجراحات مختلفة من حيث المقدار كما إذا أورد أحد الجارحين جراحة أكبر وأوسع من الآخر.
(6) كما إذ أورد أحد الجارحين جراحة بالسيف، والآخر بالرمح.
(7) أي قتل الجميع بسبب المقتول.
(8) بأن كانوا خمسة فقتلوا جميعا قصاصا عن المقتول فحصة كل واحد من دية المقتول تساوي مائتي دينار فإذا قتلهم الولي جميعا يجب عليه أن يدفع إلى ولي كل واحد من هؤلاء ثمانمائة دينار. فيصير مجموع المدفوع للأولياء أربعة آلاف دينار.