(الرابعة عشرة الثديان) وهما للرجل والمرأة، ولكن ذكر هنا (2) حكمهما لها (3) خاصة وهو أن (في كل واحد) منهما (نصف دية المرأة (4)) سواء اليمين واليسار. وهو موضع وفاق (وفي انقطاع اللبن) عنهما (5) (الحكومة، وكذا لو تعذر نزوله (6))، لأنه حينئذ بمنزلة المنقطع (وفي الحلمتين (7)) وهما: اللتان في رأسهما (8) كالزر يلتقمهما الطفل (الدية) لو قطعتا منفردتين (9) (عند الشيخ)، لأنهما مما في الانسان
____________________
وهي الحكومة.
(1) أي ومع أن خيط النخاع واحد في الانسان.
(2) أي في باب الديات.
(3) أي للمرأة فقط ولم يذكر حكم ثديي الرجل.
(4) فإن دية المرأة نصف دية الرجل ففي كل ثدي من ثدييها نصف النصف وهو مائتان وخمسون دينارا.
(5) بأن تسبب الجاني في انقطاع اللبن عن الثديين بأي سبب كان.
(6) أي نزول اللبن من الحلمتين، لأنه بمنزلة المنقطع فلا فرق بين وجود اللبن وعدمه.
(7) تثنية الحلمة بفتح الحاء واللام والميم. وهو رأس الثدي.
(8) أي في رأس الثديين يشبه الزر. والزر مفرد جمعه (أزرار).
(9) أي عن الثدي بأن قطعتا مستقلتين.
(1) أي ومع أن خيط النخاع واحد في الانسان.
(2) أي في باب الديات.
(3) أي للمرأة فقط ولم يذكر حكم ثديي الرجل.
(4) فإن دية المرأة نصف دية الرجل ففي كل ثدي من ثدييها نصف النصف وهو مائتان وخمسون دينارا.
(5) بأن تسبب الجاني في انقطاع اللبن عن الثديين بأي سبب كان.
(6) أي نزول اللبن من الحلمتين، لأنه بمنزلة المنقطع فلا فرق بين وجود اللبن وعدمه.
(7) تثنية الحلمة بفتح الحاء واللام والميم. وهو رأس الثدي.
(8) أي في رأس الثديين يشبه الزر. والزر مفرد جمعه (أزرار).
(9) أي عن الثدي بأن قطعتا مستقلتين.