وقيل: دية الأسفل على الواقع (3) ويرجع (4) بها على الدافع، لصحيحة (5) عبد الله بن سنان عن الصادق عليه السلام. والأول (6) أشهر.
(وهنا مسائل) (الأولى من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله) بغير سؤاله (7)،
____________________
(1) أي ضمن الدافع الواقع وهو الملقى بالفتح.
(2) أي وما يجنيه الواقع وهو الملقى بالفتح من قتل الأسفل. أي ضمن الدافع الملقى بالفتح والملقى عليه.
فرض المسألة هكذا:
ألقى شخص زيدا على عمرو فماتا فيلزم الدافع ضمانان. ضمان للملقى بالفتح.
وضمان للملقى عليه، لأنه سبب في الجنايتين. وهما: موت الملقى بالفتح والملقى عليه وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب القصاص. ص 22 عند قول (الشارح) ولو كان الملقي غيره بقصد الأسفل قيد به مطلقا. وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا.
(3) أي دية الملقى عليه على الواقع وهو الملقى بالفتح.
(4) أي يرجع الملقى بالفتح الذي دفع الدية إلى الملقى عليه وهو عمرو على الدافع.
(5) المصدر السابق. الحديث 2.
(6) وهو كون دية الملقى بالفتح والملقى عليه على الدافع.
(7) أي من غير سؤال المدعو الخروج من الدار مع الداعي. فلو وجد المدعو مقتولا ضمن الداعي ديته.
(2) أي وما يجنيه الواقع وهو الملقى بالفتح من قتل الأسفل. أي ضمن الدافع الملقى بالفتح والملقى عليه.
فرض المسألة هكذا:
ألقى شخص زيدا على عمرو فماتا فيلزم الدافع ضمانان. ضمان للملقى بالفتح.
وضمان للملقى عليه، لأنه سبب في الجنايتين. وهما: موت الملقى بالفتح والملقى عليه وقد أشير إلى هذا المعنى في كتاب القصاص. ص 22 عند قول (الشارح) ولو كان الملقي غيره بقصد الأسفل قيد به مطلقا. وبالواقع إن كان الوقوع مما يقتل غالبا.
(3) أي دية الملقى عليه على الواقع وهو الملقى بالفتح.
(4) أي يرجع الملقى بالفتح الذي دفع الدية إلى الملقى عليه وهو عمرو على الدافع.
(5) المصدر السابق. الحديث 2.
(6) وهو كون دية الملقى بالفتح والملقى عليه على الدافع.
(7) أي من غير سؤال المدعو الخروج من الدار مع الداعي. فلو وجد المدعو مقتولا ضمن الداعي ديته.