____________________
يريد الزنا.
وفي بعض النسخ كلمة (مخالف) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف.
(1) أي إلى بقية الوقايع.
(2) أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك.
(3) أي المقتولين.
(4) " الوسائل ". الطبعة القديمة. كتاب الديات. الباب الأول من الضمان الحديث 1. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان.
وجرح اثنان. فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة (1) وقضى بدية المقتولين على المجروحين.
وأمر أن تقاس (2) جراحة المجروحين فترفع (3) من الدية. فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.
وفي بعض النسخ كلمة (مخالف) مرفوعة فحينئذ يكون هو الخبر ولا يخفى ما فيه من التعسف.
(1) أي إلى بقية الوقايع.
(2) أي فلعل الإمام عليه السلام علم بموجب الدية وحكم بذلك.
(3) أي المقتولين.
(4) " الوسائل ". الطبعة القديمة. كتاب الديات. الباب الأول من الضمان الحديث 1. إليك نص الحديث.
عن " أبي جعفر " عليه السلام قال: قضى " أمير المؤمنين " عليه السلام في أربعة شربوا مسكرا فأخذ بعضهم على بعضهم السلاح فاقتتلوا فقتل اثنان.
وجرح اثنان. فأمر المجروحين فضرب كل واحد منهما ثمانين جلدة (1) وقضى بدية المقتولين على المجروحين.
وأمر أن تقاس (2) جراحة المجروحين فترفع (3) من الدية. فإن مات المجروحان فليس على أحد من أولياء المقتولين شئ.