(والثاني) وهو الخط الشبيه بالعمد، وبالعكس (5): أن يقصدهما (6) بما لا يقتل غالبا وإن لم يكن (7) عدوانا (مثل أن يضرب للتأديب) ضربا لا يقتل عادة (فيموت) المضروب.
(والضابط) في العمد وقسيميه (8): (إن العمد هو أن يتعمد الفعل والقصد) بمعنى أن يقصد قتل الشخص المعين (9).
____________________
(1) أي مرجع الخطأ المحض.
(2) كما في المثال الأول. فإن الرامي لم يقصد الانسان أصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان أصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين.
(3) كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذا.
(4) أي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الأول. وهو أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا.
والمراد من الأول: عدم قصد مطلق الانسان.
(5) وهو العمد الشبيه بالخطأ.
(6) أي يقصد الحيوان كما في المثال الأول. والانسان كما في المثال الثاني:
والمراد من القصد: إيقاع ما لا يوجب القتل غالبا بهما.
(7) أي لم يكن هذا القصد عدوانا وظلما.
(8) وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض.
(9) وله صورتان. (إحداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد.
(ثانيتهما) الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.
(2) كما في المثال الأول. فإن الرامي لم يقصد الانسان أصلا، بل كان قاصدا للحيوان فصادف الانسان. فعدم قصد الانسان أصلا ملازم لعدم قصد الشخص المعين.
(3) كما في المثال الثاني. حيث إن الرامي لم يقصد هذا الانسان المرمي، بل كان قاصدا آخر فصادف هذا.
(4) أي عدم قصد الانسان المعين مستلزم لعدم قصد مطلق الانسان كما في المثال الأول. وهو أن يرمي حيوانا فيصيب انسانا.
والمراد من الأول: عدم قصد مطلق الانسان.
(5) وهو العمد الشبيه بالخطأ.
(6) أي يقصد الحيوان كما في المثال الأول. والانسان كما في المثال الثاني:
والمراد من القصد: إيقاع ما لا يوجب القتل غالبا بهما.
(7) أي لم يكن هذا القصد عدوانا وظلما.
(8) وهما: العمد الشبيه بالخطأ. والخطأ المحض.
(9) وله صورتان. (إحداهما): الايقاع به بما يقتل مع القصد.
(ثانيتهما) الايقاع به بما لا يقتل فمات مع قصد القتل.